صفحة جديدة 2
 
 
العودة   مجلس قبيلة الفضول التوثيقي الرسمي الأول - وموقع واجهة القبيلة > المجلس الاسلامي > مجلس الأمير - إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم - الإسلامي
 
 

مجلس الأمير - إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم - الإسلامي كل مايتعلق بتعاليم ديننا الحنيف,( على منهج أهل السنة والجماعة)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
#1  
قديم 22-11-2007, 04:26
عبدالله المنحول
ضيف
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية :
 فترة الأقامة : 19841 يوم
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
بيانات اضافيه [ + ]
الـــــــــــــــــــــــحـج



بسم الله الرحمن الرحيم


احبتي وابناء عمومتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كلها أيام ونستقبل شهر فضيل


وفيه عمل فضيل شهر الحج " ذو الحجه "


واحببت بهذه المناسبه ان اضع هذا الموضوع الشامل

لهذه الفريضه عسى ان يستفيد منها البعض وهو تجميع من عدة مواقع وكتب

ولا تنسوني ومن ساعدني في تجميعه من الدعاء لنا و لوالدينا

الحج ركن من أركان الاسلام تهفو إليه القلوب المسلمة وتلبي له الأفئدة المؤمنة الموحدة على اختلاف أجناسها وتعدد ألوانها واختلاف قبائلها وأنسابها قائلة: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لم والملك لا شريك لك مستجيبة لذلك النداء الذي أذّن به أبونا ابراهيم عليه السلام فجاءت قوافل المؤمنين من كل فج عميق ليطوفوا بالبيت العتيق (وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) الحج)

وقد نصّ الرسول صلى الله عليه وسلم على الحج في الحديث الشريف: "بُني الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان" صحيح الجامع الصغير.

وللحج معان وفضائل يحسن الوقوف عندها واستشعار عظمتها فبمعرفتها نفارق في الأداء ما اعتاد عليه بعض الناس وألِفوه من أداء أفعال دون النظر في مدلولها ومقصودها أو استشعار عظيم أجرها وعلو منزلتها ليسمو المرء عندها ويتيه فرحاً بما حباه الله من فضله ويقدّر النعمة التي أنعم الله بها عليه وخصّه دون خلقه بها فكان من الملبين لنداء ربه والمتّبعين لأفعال نبيّه صلى الله عليه وسلم.

والحج عبادة عظيمة الأجر والثواب يمحو الله تعالى بها الخطيئات ويهدم ما قبلها من السيئات ويرفع بها الدرجات وما أجلّها من طاعة وفريضة ينبغي أن يحرص المسلم على أدائها بالكيفية التي شرعها الله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197) البقرة) وكما أدّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: "خذوا عني مناسككم" وبشّر عليه الصلاة والسلام فقال "من حجّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" وقال صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"

والحج المبرور هو قصد الكريم وإرادة العظيم وصفاء النية وسلامة الهدف ووضوح الرؤية وإخلاص العمل له جلّ وعلا.

والحج المبرور هو النفقة الحلال والبعد عن الجدال وبذل الحقوق وترك الفسوق والترفع عن العبث وهجر الرفث ولزوم الأدب وحُسن الخلق والتزام النظام وتجنّب الغوغتء.

والحج المبرور هو جمال الاتّباع وروعة القتفاء وتلمّس السُّنة والأخذ عن الحبيب المطصفى صلى الله عليه وسلم والبعد عن المخالفة والحذر من البدعة.

والحج المبرور هو اللهج بالدعاء والإلحاح في الرجاء والكثرة للذكر والتأمل في الوحي والتدبر للقرآن والإقامة للصلاة.

والحج المبرور هو رد المطالم وبذل المكارم وأداء الأمانات.

والحج المبرور هو التوبة من الذنب والندم على المعصية والبكاء على الخطايا والعزم على الاقلاع.

والحج المبرور هو زمّ النفوس عن الهوى وكبح الجوارح عن الخطأ وحفظ اللسان عن الخنا.

والحج المبرور هو تعظيم الشعائر وإجلال المكان واحترام الزمان وصيانة المثل والاحسان إلى الناس.

والحج المبرور هو مرضاة الربّ وغفران الذنب ورفعة للدرجة ومحوٌ للسيئات وطريق إلى الجنة.

وفقّنا الله تعالى وإياكم ويسّر لكم ولنا وتقبّل منا ومنكم لإنه سميع مجيب رحيم رقيب زجعل حجّكم حجاً مبروراً مقبولاً وسعيكم مشكوراً لإنه غفور شكور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

يتبع


ولكم كل حترام وتقدير




رد مع اقتباس
قديم 22-11-2007, 04:33   #2
عبدالله المنحول
ضيف


الصورة الرمزية عبدالله المنحول

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
رد : الـــــــــــــــــــــــحـج



الحج في القرآن الكريم



بسم الله الرحمن الرحيم {وأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرَةَ للَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أو بِهِ أذًى مِن رأَسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أوْ صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ فَإذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الهَدْي فَمَن لم يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيَّامٍ في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُم تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لم يَكُن أهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ * الحَجُّ أشْهُرٌ معلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وتَزَوَّدُوا فَإنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى واتَّقُونِ يَا أُولِي الألْبَابِ * لَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أن تَبتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُم فَإذَا أفَضْتُم مِّنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ المَشْعَرِ الحَرَامِ واذْكُرُوهُ كما هَدَاكُم وإن كُنتمُ من قَبْله لِمَنَ الضَّالِّينَ * ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أفَاضَ النَّاسُ واسْتَغفِرُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم * فَإذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّه كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُم أو أشَدَّ ذِكْراً فَمِنَ النَّاسِ من يَقُولُ رَبَّنا آتِنَا فِي الدُّنْيَا ومَا لَهُ في الآخِرَةِ مِن خَلاق * وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنةً وفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقِنَا عَذَابَ النَّارِ * أُوْلَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا واللَّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ * واذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ في يَومَيْنِ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى واتَّقُوا اللَّهَ واعْلَمُوا أنَّكُم إِلَيْهِ تُحْشَرُون}. (البقرة: 195- 203).


شرح المفردات:

وأتموا الحج والعمرة لله: أي إذا بَدأتم مناسِكها وجَب عليكم إتمامها، وإذا فاتكم ذلك وجب القضاء.

أُحْصِرتُم: الإِحصار هو المنع من إتمام المناسِك بسبب عَدو أو غيره.

استَيْسَر: تيسَّر.

الهَدْي: ما يُهدى من الأنعام تقرُّباً إلى الله، وعند الإِحصار ذَبح شاة على الأقل.

مَحِلَّه: أي المكان الذي يُذبح فيه، وهو مِنى للحاج، والمروة للمعتمر.

صيام أو صَدقة أو نُسك: من كان لا يستطيع الحلق لمرض أو أذى فعليه الفِدية صِيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.

فإذا أمِنتم: من الأمان أي إذا استَطعتم إتمام المناسك.

فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج: التَّمتع هو الإِحرام من الميقات بالعمرة، فيدخل مكة ويعتمر، ثم يتحلل من الإِحرام ويَعود إلى الحياة العاديَّة منتظراً يوم الثامن من ذي الحجة، حيث يحرم بالحج ويتابع المناسك. فهو في فَترة انتظار مَوعد الحج يتمتع بكل شيء، ولذلك يَجب عليه ذَبح شاة، فإن لم يجد فَصِيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج، وسبعة بعد الرجوع إلى بلده. وهذا التمتع لمن ليس من أهل مكة أو المقيمين فيها.

أشهر معلومات هي: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة.

فرض فيهنَّ الحج: أوجب على نفسه إتمامه بالإِحرام.

فلا رَفث: الرفث هو ذِكر الجماع ودَواعيه، ويأتي كناية عن الجِماع.

ولا فُسوق: إتيان المعاصي.

ولا جِدال: المناقشة والمشادة حتى يُغضب الرجل صاحبه.

وتزودوا: زاد السفر وزاد التقوى، فقد كان بعض العرب في الجاهلية يخرجون للحج بغير زاد، ويقولون: نحجّ بيت الله ولا يطعمنا؟؟.

أن تَبْتَغوا فضلاً: تحرَّج المسلمون من التجارة في الحج، فنزلت هذه الآية تبيح ذلك كما روى البخاري.

فإذا أفَضْتُم: أي نزلتم.

المَشْعَر الحرام: هو المزدَلِفة.

ثم أفيضوا من حيثُ أفاض الناس: كانت قُريش تَقف بالمزدَلفة وسائِر العَرب في عَرفات، فأُمرت قريش أن تقف مع الناس، وتفيض من حيث أفاض الناس.

أيام مَعدودات: هي أيام التشريق 11- 12- 13 من ذي الحجة.



حول مناسك الحج

بسم الله الرحمن الرحيم {إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ويَصُدُّونَ عَن سَبِيل اللَّهِ والمَسْجِدِ الحَرَامِ الذي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً العَاكِفُ فِيهِ والبَادِ ومَن يُرِدْ فِيهِ بإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * وإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَيْتِ أن لا تُشْرِكْ بِي شَيئاً وطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ والقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وأَذِّن فِي النَّاسِ بِالحَجِّ يَأتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ويَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى ما رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأنْعَامِ فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا البَائسَ الفَقِيرَ * ثُمَّ ليَقْضُوا تَفَثَهُمْ ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ولْيَطَّوَّفُوا بِالبَيْتِ العَتِيقِ * ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْثَانِ واجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأنَّما خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ * ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّم شَعَائر اللَّهِ فَإنَّها مِن تَقْوَى القُلُوبِ * لَكُم فِيهَا مَنَافِعُ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إلى البَيْتِ العَتِيقِ، ولِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فإلهُكُم إلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ المُخبِتينَ * الَّذِينَ إذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ والصَّابِرِينَ عَلَى مَا أصَابَهُم والمُقِيمي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم يُنفِقُونَ * والبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم من شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيرٌ فاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وأَطْعِمُوا القَانِعَ والمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرنَاها لَكُم لَعَلَّكُم تَشْكُرُون * لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُها ولَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُم كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُم لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ المُحْسِنِينَ}. (الحج: 24- 37).


شرح المفردات:

العاكُف فيه: المقيم.

الباد: الظّاهر: من بدا أي ظهر، والمقصود هنا الزائر.

بإلحاد: من يُرد فيه إلحاداً، أي عَملاً مخالفاً للدين وطاعناً فيه، والباء زائدة أي (من يرد فيه إلحاداً بظلم).

بَوَّأنا: هَيأنا.

رجالاً: أي على أَرجلهم.

وعلى كل ضامر: أي ركوباً على كل دابة ضمرت من التَّعب والجوع بسبب السفر.

فج: الفج هو الطريق الواسع بين جبلين.

ويذكروا اسمَ الله في أيام معلوماتٍ على ما رَزقهم من بهيمة الأنعام: كناية عن نَحر الذبائح يوم النَّحر وأيام التشريق.

حنفاء لله: الحنيف هو المستقيم.

حُرمات الله: جمع حُرمة، وهي ما لا يحل انتهاكه.

شعائر الله: ذبائح الحج.

لكم فيها منافع: يَجوز الانتفاع بها بالركوب إلى أن تبلغ مكان نحرها.

محلها: أي مكان حلها.

منسكاً: الموضوع الذي تُذبح فيه النسك.

المُخبِتين: الخاشِعين- الخاضعين.

البُدْن: جمع بُدْنة، وهي الناقة.

صوافَّ: أي صفت أَقدامها إعداداً للنَّحر، والإِبل تنحر وهي قائمة على ثلاثة أرجل.

وجبت جنوبها: اطمأنَّت على الأرض بموتها.

القانع: الذي لا يَسأل.

المعترّ: الذي يَتعرَّض للسُّؤال.



وجوب الحج:

بسم الله الرحمن الرحيم {إنَّ أوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلعَالَمِينَ، فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إبْرَاهِيمَ ومَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ومَن كَفَرَ فَإنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ}. (آل عمران: 96- 97).


شرح المفردات:


مقام إبراهيم: هو الحجر الذي وَقف إبراهيم عَليه عند بناء الكعبة، وكان ملتصقًا بها فأخَره الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، حتى لا يقع تشويش بين الطائفين والمصلين عند المقام؛ إذ من السنّة صلاة رَكعتي الطواف عنده {واتخِذوا مِن مقامِ إبراهيم مُصَلى...}.

المواقيت: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالحَجِّ وَلَيْسَ البِرُّ بِأن تَأْتُوا البُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا ولَكِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا البُيُوتَ مِنْ أبْوَابِهَا واتَّقُوا الله لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ}. (البقرة: 189).


شرح المفردات:


الأهِلَّة: جمع هِلال، وهو القمر في لياليه الثلاث الأولى. وقد سأل المسلمون عن القمر وتغيّر إهلاله، فأجيبوا أن ذلك لتحديد مواقيت الناس في عِبادتهم وأعمالهم.

السعي: {إنَّ الصَّفَا والمَرْوَة مِن شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ}. (البقرة: 158).



شرح المفردات:


فلا جُناح: لا إثم، وذلك أن المسلمين تحرَّجوا من السَّعي بين الصفا والمروة؛ لأنه كان من فِعل الجاهلية، فبيَّن الله تعالى أن السعي مِن شعائره، وقد أخذه العَرب عن جدِّهم إبراهيم إلّا أنهم وضَعوا صنمًا على الصفا وآخر على المروة، فلما أزالهما الإِسلام لم يكن هناك حَرج في السَّعي إحياء لشعائر الله

ولكم كل حترام وتقدير


 

رد مع اقتباس
قديم 22-11-2007, 04:35   #3
عبدالله المنحول
ضيف


الصورة الرمزية عبدالله المنحول

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
رد : الـــــــــــــــــــــــحـج



الحج في السنّة المطهرة


في هذا الفَصل حِجة النبي (صلى الله عليه وسلم) كما ذَكرها جابر بن عَبد الله (رضي الله عنه)، وكان يقود راحِلَة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وقد رواها مسلم، وأبو داود بهذا اللفظ، كما روى البخاري والنسائي والترمذي بعضها، وهي المسماة حِجة الوَداع، وهي الحِجة الوحيدة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم).

أما سائر ما وَرد في السنّة مما يتعلق بالحج فتَجد كثيراً منه في سِياق الحديث عن أحكام الحج ومناسِكه.

حديث حِجة الوداع
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال:

«... أن رسولَ الله (صلى الله عليه وسلم) مكثَ تسع سنين لم يحجّ، ثم أذّن في الناس في العاشِرة أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حاجٌّ، فقدِم المدينة بشر كثير كلُّهم يلتمس أن يأتمَّ برسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ويعمل مثل عمله؛ فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحُلَيفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأَرسلت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم): كَيف أصنع؟ قال: اغتَسلِي واستثفِري بثوبٍ وأَحرمي، فصلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في المسجد ثم ركب القَصواء حتى إذا استَوت به ناقته على البَيداء، نظرت إلى مدِّ بصري بَين يديهِ من راكب وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك؛ ورسول الله بين أَظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عَمل به من شيء عملنا به، فأهلَّ بالتوحيد: "لَبَّيك اللهمَّ لبيك، لَبَّيك لا شَريك لك لَبيك، إن الحمدَ والنِّعمة لَكَ والملك، لا شَريك لك". وأهلَّ الناس بهذا الذي يُهلُّون به، فلم يرد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عليهم شيئاً منه، ولزم رسول الله تلبيتَه.

قال جابر: لسنا نَنوي إلّا الحج، لسنا نَعرف العُمرة، حتى إذا أَتينا البيت معه استَلم الركن، فرَمل ثلاثاً ومَشى أربعاً ثم نَفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: {واتَّخذوا من مَقام إبراهيم مُصلَّى}، فجَعل المقام بينه وبين البَيت، وكان يقرأ في الركعتين {قُلْ هُوَ الله أَحد} و{قُلْ يَا أيُّها الكَافِرُون}، ثم رجع إلى الركن فاستَلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا.

فلما دنا من الصفا قرأ: {إنَّ الصَّفا والمَروة من شَعائِرِ الله} أَبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فرقيَ(1) عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القِبلة فوحَّد الله وكبّره، وقال: "لا إله إلا الله وحده لا شَريك له، له المُلك وله الحَمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونَصر عبده، وهَزم الأحزاب وحده" ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انْصبَّت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صَعدَتا مشى حتى أتى المروة فَفَعل على المروة كما فعَل على الصَّفا.

حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: "لو أني استقبلت من أمري ما استدبَرت لم أَسُقِ الهَديَ، وجَعلتُها عُمرة، فمن كان مِنكم ليسَ معه هديٌ فليحلّ، وليَجعلها عُمرة"، فقام سُراقة بن مالك فقال: يا رسول الله ألِعامنا هذا أم لأبد؟ فشبَّك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: "دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد".

وقدم عليٌّ من اليمن ببدن النبي (صلى الله عليه وسلم)، فوجد فاطمة (رضي الله عنها) ممن حلَّ، ولبست ثياباً صبيغاً ؟ واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا.

قال: فكان عليٌّ يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مُحَرِّشاً على فاطمة للذي صنعَت، مستفتياً لِرسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيما ذكرَت عنه، فأخبرتُه أني أنكرت ذلك عليها. فقال: صدقتْ صدقتْ. ماذا قُلتَ حين فرضتَّ الحج؟ قال: قلت: اللهمّ إني أُهلُّ بما أهلّ به رسولك، قال: فإن معي الهدي فلا تحلَّ. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدِم به عليّ من اليمن، والذي أتى به النبي (صلى الله عليه وسلم) مائة.

قال: فحلَّ الناس كلهم وقصَّروا، إلَّا النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) ومَن كان معه هدي. فلما كان يوم التَّروية توجَّهوا إلى مِنى فأهلّوا بالحج ورَكب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فصلّى بها الظهر والعصر والمغرب والعِشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقُبَّة من شَعر تُضرب له بنمرة، فسار رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولا تشك قريش إلّا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضُربت له بنمِرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس، أمر بالقَصواء فرُحِّلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس، وقال:

"إن دماءَكم وأموالَكم حرامٌ عليكم كحرمة يَومكم هذا في شَهرِكم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شَيء من أمر الجاهلية تَحت قدميَّ موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أوّل دم أَضع من دمائنا دم ابن رَبيعة بن الحارث، كان مسترضعاً في بني سَعد فقتلته هُذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتَّقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطِئن فرشَكم أحداً تَكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهنَّ ضرباً غير مُبَرِّح. ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تَضِلّوا بعده إن اعتصمتُم به: كتاب الله. وأنتم تُسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهدُ أنك قد بلّغت وأدَّيت ونَصَحْت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهمَّ فاشهد، اللهمَّ فاشهد، اللهمّ فاشهد ثلاث مرات".

ثم أذن، ثم أقام فصلّى الظهر، ثم أَقام فصلّى العصر، ولم يصلِّ بينهما شيئًا، ثم ركِب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى أتى الموقف، فَجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب القُرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع (صلى الله عليه وسلم) وقد شنق للقصواء الزمام، حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: "أيها الناس، السَّكينة، السَّكينة" كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبِّح بينهما شيئًا.

ثم اضطجع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى طلع الفجر، وصلّى الفجر حين تبيَّن له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القَصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه، وكبَّره، وهلَّله، ووحده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا.

فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضلَ بن عباس، وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً، فلما دفع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مرت به ظُعُن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يَده على وجه الفضل، فحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحوّل رسول الله يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسِّر فحرك قليلاً، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات -يكبِّر مع كل حصاة منها- مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي.

ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.

ثم ركب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأفاض إلى البيت، فصلّى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: "انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوًا فشرب منه".


يتبع


ولكم كل حترام وتقدير


 

رد مع اقتباس
قديم 22-11-2007, 04:36   #4
عبدالله المنحول
ضيف


الصورة الرمزية عبدالله المنحول

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
رد : الـــــــــــــــــــــــحـج



الحج : حكمه - فضله - شروطه


أولاً : تعريفه :

قصد مكة لأداء المناسك. وهو أحد أركان الإِسلام الخمسة، للحديث الصحيح المشهور، ومِن الفرائض المعلومة من الدين بالضرورة، فيكفر منكره ويعتبر مرتدًّا عن الإِسلام. وقد فُرض الحج في السنة السادسة للهِجرة على رأي الجمهور.

ثانياً : حكمه:

والحج فَرض على كل مسلم مَرة في العمر، وما زاد فهو تَطوّع. وقد ثبتت فرضيته بالآية المذكورة وغيرها من الآيات وبكثير من الأحاديث الصحيحة. أما أنه مرة في العمر فلحديث أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: "يا أيها الناس، إن الله كتبَ عليكم الحج فحُجوا"، فقال رجل: أكلَّ عام يا رسول الله؟ فسكتَ حتى قالها ثلاثًا، ثم قال (صلى الله عليه وسلم): "لو قلتُ نَعم لوجبتْ ولما استطعتم..." رواه البخاري ومسلم.

وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء إلى أن الحج فرض على الفور، أي يجب على المسلم أداؤه فور تمكنه من ذلك، وتحقق شروط الوجوب والاستطاعة، فإن أخَّره أثم. وذهب الشافعي إلى أن الحج فرض على التراخي، فلا يأثم من أخَّره ولو كان مستطيعًا إذا أدَّاه قبل الوفاة، أما إذا أَدركته الوفاة قبل أداء الحج فهو آثم، كما يقول الإِمام الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين".

ثالثًا: فضله:

وقد ورد في ذلك كثير من الأحاديث، نذكر منها:

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسولُ الله (صلى الله عليه وسلم): أيُّ العمل أفضل؟ قال: "إيمانٌ بالله ورسوله"، قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، قيل: ثم ماذا؟ قال؛ "حج مبرور" متفق عليه.

- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "من حجَّ فلم يَرفُث ولم يَفسُق، رَجع كيوم ولدته أمه" متفق عليه. الرفَث: هو الكلام البذيء، ويأتي بمعنى الجماع.

- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "العمرة إلى العمرة كَفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلّا الجنة" رواه الشيخان.

رابعًا: شروط وجوب الحج:

يشترط لوجوب الحج ما يلي:

- الإِسلام: فلا يجب الحج على غير مسلم.

- البلوغ: لأن الحج لا يجب على الصبي قبل سن البلوغ.

- العقل: فالمجنون لا يجب عليه الحج.

وهذه الشروط الثلاثة عامة في كل التكاليف الشرعية.

- الاستطاعة: وتتحقق بصحة الجسم، وأمن الطريق، وأن يملك نفقات السفر، ونفقات من يعول في غيابه.

- وهناك شرط خامس بالنسبة للمرأة وهو أن يصحبها محرم، أو نسوة ثقات، أو امرأة واحدة ثقة، وقد أجاز بعض العلماء للمرأة السفر وحدها للحج إذا كان الطريق آمنًا، كما أجاز البعض للعجوز السفر من غير محرم (راجع كتاب المهذب وكتاب سبل السلام)، وقد استدلوا بالحديث الذي رواه البخاري:

عن عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ أتاه رجل فشكا إليه الفَاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قَطع السبيل، فقال: "يا عدي، هل رأيت الحيرة؟" قال: قلت: لم أرها، وقد أُنبئت عنها، قال: "فإن طالت بك حياة لترينَّ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلّا الله". الحيرة: قرية قرب الكوفة. والظعينة: المرأة المسافرة ما دامت في الهودج.

كما استدلوا أيضًا بأن نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) حَجَجْن بعد أن أذِن لهن عمر في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.

ويُستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في حجة الفريضة، ويجب عليه أن يأذن لها، وإلّا جاز لها أن تخرج بغير إذنه؛ لأن الحج فريضة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما في حجة التطوع فلا يجوز لها الخروج إلّا بإذن زوجها. (وعند الشافعية: ليس لها الخروج ولو لحج الفريضة بدون موافقة الزوج؛ لأن حقه على الفور والنسك على التراخي).

واتفق العلماء أن المرأة إذا حجت بغير محرم صح حجها، وإن اختلفوا هل تأثم أم لا؟ كما اتفقوا أن غير المستطيع إذا حج صح حجه، وأن الصبي إذا حج يصح حجه أيضًا، ولكن لا تسقط عنه حجة الفريضة بعد البلوغ.



يتبع


ولكم كل حترام وتقدير


 

رد مع اقتباس
قديم 22-11-2007, 04:39   #5
عبدالله المنحول
ضيف


الصورة الرمزية عبدالله المنحول

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
رد : الـــــــــــــــــــــــحـج



المواقيت والإِحرام


المواقيت: وهي نوعان:

1- المواقيت الزمانية:

هي الأوقات التي لا يصح شيءٌ من أعمال الحج إلّا فيها، قال تعالى: {الحج أشهر معلومات} أي وقت أعمال الحج في أشهر مُحددة. واتفق العلماء أن أشهر الحج هي: شوّال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، واعتبر الإِمام مالك شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج.

والإِحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج يَصح مع الكراهة عند جمهور العلماء.

2- المواقيت المكانية:

وهي الأماكن المحددة التي لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها إلّا محرمًا. وقد حددها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حديث ابن عباس: أنه وقَّت لأهل المدينة ذا الحُليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، وقال: "هن لهم، ولكل آتٍ أَتى عليهم من غيرهن ممَّن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" رواه الخمسة.

ذو الحليفة: مكان قريب من المدينة المنوّرة (10 كلم تقريبًا) على الطريق إلى مكة، ويبعد عن مكة 450 كلم، وفيه بئر يسمى بئر علي.

الجحفة: تبعد عن مكة 157 كلم، وقد ذهبت معالمها، والحجاج اليوم يحرمون من رابغ وهي تبعد عن مكة 204 كلم.

قرن المنازل: جبل شرقي مكة يبعد عنها 94 كلم.

يَلَمْلَم: جبل جنوب مكة ويبعد عنها 54 كلم.

وإذا لم يمر الحاج على أحد هذه المواقيت فإنه يحرم بحذاء أقرب ميقات إليه، كما حد عمر لأهل العراق (ذات عرق)؛ لأنها بحذاء قرن المنازل، وهي تبعد عن مكة 94 كلم لجهة الشمال الشرقي.

الإِحرام

أولاً: تعريفه وحكمه:

الإِحرام هو الدخول في حرمات الحج، ويتحقق بالنيّة. والنيّة مكانها القَلب، ويستحب التلفظ بها فيقول: نَويت كذا. فإن نَوى الإِحرام دون تعيين الكيفية التي يريدها (إفراد - أو قران - أو تَمتع) صح الإِحرام، وعليه أن يعين الكيفية ليقوم بأعمالها. ويصح الإِحرام بإحرام غيره كأن تحرم الجماعة بإحرام قائدها ولو لم يعرفوا نيته في ذلك، ثم عليهم أن يقتدوا به.

والإِحرام هو الركن الأول من أركان الحج عند الجمهور، وخالفهم الأحناف فاعتبروه في شروط صحة الحج، وليس ركنًا من أركانه، ووقته بالنسبة للحج أشهر الحج، وبالنسبة للعمرة السَّنة كلها ما عدا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ومكانه عند الميقات المكاني أو قبله.

والإِحرام من الميقات واجب، فمن تركه وجب عليه دم، ويكره للمسلم دخول مكة بغير إحرام، ويستحب له كلما أراد ذلك أن يحرم بالعمرة أو بالحج.

ثانيًا: سنن الإِحرام وآدابه:

1 - النظافة: ومنها تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة والوضوء أو الاغتسال، فهو من السنة حتى للنفساء والحائض، كما في حديث ابن عباس (رضي الله عنه).

2 - التطيب في البدن والثياب: ولو بقي أثر الطيب بعد الإِحرام، وذلك لحديث عائشة (رضي الله عنها) قالت: كأني أنظر إلى وميض الطيب في مفرق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو محرم. رواه الشيخان. الوميض. البريق.

3 - صلاة ركعتين: ينوي مهما سنّة الإِحرام، ويسن له أن يقرأ في الركعة الأولى سورة (الكافرون) وفي الثانية سورة (الإِخلاص). وقد صحَّ أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلّى ركعتين عند إحرامه في ذي الحُلَيفة، كما روى مسلم.

4 - التلبية: وهي سنّة عند الشافعي وأحمد، ويستحب أن تكون مع الإِحرام، وهي واجبة عند الأحناف والمالكية يلزم بتركها دم. ولفظها كما ورد في السنّة الصحيحة: "لبيكَ اللهمّ لبيك، لبيكَ لا شريك لكَ لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك، لا شَريك لك" رواه الخمسة.

ويجوز الزيادة عليه عند الجمهور، وكره ذلك مالك.

ويستحب الجهر بالتلبية للرّجال، أما المرأة فتُسمع نفسها، كما يستحب الإكثار من التلبية عند الركوب والنزول، وكلما علا إلى مكان مرتفع أو نزل منه أو لقي ركبًا، وبعد كل صلاة وذلك ابتداء من أول الإِحرام حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر، فقد روى الجماعة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يزل يُلبي حتى بَلغ الجمرة.

ثالثًا: مباحات الإِحرام:

ويباح للمحرم ما يلي:

1 - الاغتسال وتغيير الرِّداء والإِزار، ويجوز استعمال الصابون ولو كانت له رائحة عند الشافعية والحنابلة، كما يجوز نقض الشعر وتمشيطه، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لعائشة: "انقضي رأسك وامتشطي" رواه مسلم.

2 - تغطية الوجه من الغبار، أو البرد، أما تغطية الرأس عمدًا فتجب فيها الفِدية.

3 - الحجامة وفقء الدُمَّل ونزع الضِّرس عند الحاجة، وقد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) احتجم وهو محرم بلحى الجبل في وسط رأسه. رواه الخمسة. ولحى الجبل هو موضع بين مكة والمدينة.

4 - حك الرأس والجسد عند الحاجة لحديث عائشة (رضي الله عنها) أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم، فليحككه وليشدد. رواه الشيخان.

5 - النظر في المرآة، وشم الريحان، والتداوي بغير طيب، والسِّواك (البخاري).

6 - شد الهميان في الوسط ليحفظ فيه النقود، ولبس الخاتم (ابن عباس) والتظلل بمظلة أو خيمة أو سقف (صحيح مسلم).

7 - قتل الفواسق الخمس، لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "خمس من الدواب كلهنّ فاسق يقتلن في الحرم: الغُراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العَقور" رواه الشيخان. ويقاس عليها كل ما يؤذي الإِنسان. (الحدأة هي: طائر معروف، والكلب العقور: الجارح).

رابعًا: محظورات الإِحرام:

1 - لبس المخيط لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يَلبس المحرمُ القميصَ ولا العمامة ولا البُرنس، ولا السَّراويل، ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفَّين إلّا ألّا يجد نعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين » رواه الشيخان. البرنس: كل ثوب رأسه منه. الورس والزعفران: نبات طيّب الرائحة.

أما المرأة فلها أن تلبس جميع ذلك، ولا يحرم عليها إلّا الثوب الذي مسّه الطيب، والنقاب أي ما يستر الوجه، والقفازان أي الكفوف في الأيدي، وقد ثبت نهي النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك، فيما رواه أبو داود والبيهقي والحاكم.

ومن لم يجد الإِزار والرِّداء جاز له لبس السِّروال، ولا فدية عليه، ومن لم يجد النعلين جاز له أن يلبس الخُفَّ على أن يقطعه دون الكَعبين.

2 - عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "لا يَنكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب" رواه الخمسة إلّا البخاري، ويعتبر العقد باطلاً وهذا مذهب الجمهور.

3 - الجماع وما يدعو إليه كالتقبيل واللمس بشهوة، لقوله تعالى: {... فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج...} [البقرة: 197]. والرفَث هو الجماع، ويحظر على المحرم أيضًا فعل المعاصي بأنواعها، وهذا هو الفسوق، كما يحظر عليه الجدال مع الآخرين بالباطل.

4 - التطيب في الثوب أو البدن للرجال والنساء، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "... ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسَّه زعفران أو ورس..." رواه الخمسة.

وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب في غسله ولا في كفنه، فقد نهى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك، وقال: "اغسلوه بماءٍ وسِدرٍ وكَفِّنوه في ثوبيه، ولا تمسّوه بطيب ولا تخمِّروا رأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيًا" رواه الشيخان والترمذي. لا تخمروا رأسه: أي لا تغطوه، والخمار: غطاء الرأس. ولا فرق بين أن يوضع الطيب على الثوب أو يكون الثوبُ مصبوغًا بالطيب.

5 - التعرض لصيد البر والأكل منه إذا صيد من أجل المحرم أو بإشارته، أما إذا صاده غير محرم ثم أهداه أو باعه للمحرم جاز له أكله. أما صيد البحر وطعامه فهو جائز بلا حرج، لقوله تعالى: {أحلَّ لكم صَيدٍ البحر وطَعامه متاعًا لكم وللسيارة وحُرم عليكم صيدُ البر ما دمتم حُرمًا...} [المائدة: 96]، ولقوله (صلى الله عليه وسلم): "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يُصد لكم" رواه أحمد والترمذي.

6 - تقليم الأظافر وإزالة الشعر بالحلق أو القَص، أو أي طريقة أخرى، لقوله تعالى: {ولا تَحلقوا رؤوسكم حتى يَبلغَ الهديُ مَحِلَّه} [البقرة: 196].

خامسًا: عقوبة ارتكاب المحظورات في الإِحرام:

1 - الجماع: إذا وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة يفسد الحج إجماعًا، وعليه إتمام ما بقي من المناسك، وعليه أيضًا بَدَنة عند الجمهور، ثم القضاء، أي أن يعيد الحج في العام المقبل، وهذا القضاء واجب سواء كانت الحجة الفاسدة فرضًا أو تطوعًا. أما عند الأحناف فيجب عليه شاة ولا قضاء عليه، إلّا إذا كانت الحجة الفاسدة فرضًا.

وإذا وقع الجماع بعد الوقوف بعرفة، وقبل التحلل الأول، فالحكم نفسه عند الجمهور، أما عند الأحناف فلا يفسد حجه، وعليه بَدَنة.

أما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد الحج، ولا قضاء عليه عند الجمهور، ويجب عليه الفدية بدنةً عند الشافعي وشاةً عند مالك.

2 - قتل الصيد: قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تَقتُلوا الصَّيد وأنتم حُرُم ومن قَتله منكم متعمِّداً فجزاءٌ مثلُ ما قتلَ من النَّعم يحكمُ به ذوا عدلٍ منكم هديًا بالغَ الكعبة أو كفارةٌ طعام مساكين أو عَدْلُ ذلك صيامًا ليذوق وبال أمره...} [المائدة: 95]. والمِثل يكون بالصورة والشَّكل عند الشافعي، وبالقيمة عند أبي حنيفة، وإذا لم يستطع تقديم المِثل، يقدر ثمنه، ويطعم به مساكين، فإن لم يستطع، يصوم بمقدار يوم عن كل مسكين.

والآية المذكورة نصت على هذا الحكم بالنسبة لمن قتل الصيد متعمدًا وهو محرم. ويثبت بالسنة الحكم نفسه على من قتل الصيد ناسيًا أو جاهلاً وهو محرم، إلّا أنه لا يأثم، وعلى هذا جمهور الفقهاء كما قال ابن كثير.

3 - سائر المحظورات: إن ارتكب المحرم أحد محظورات الإِحرام الأخرى كحلق الشعر أو لبس المَخيط، لزِمه ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصُعٍ من تمر، كما في حديث كعب بن عُجرة الذي رواه الشيخان. أما إذا فعل المحظورات ناسيًا أو جاهلاً، فلا شيء عليه كما روى البخاري

يتبع


ولكم كل حترام وتقدير


 

رد مع اقتباس
قديم 22-11-2007, 04:41   #6
عبدالله المنحول
ضيف


الصورة الرمزية عبدالله المنحول

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
رد : الـــــــــــــــــــــــحـج



أنواع الحج


يمكن أداء فريضة الحج على ثلاثة وجوه: الإِفراد - القِران - التَّمتع.

ويُسن للمسلم أن يحدد عند الإِحرام أيَّ وجه من هذه الوجوه يريد، فإذا أحرم دون أن يقصد أحد هذه الوجوه يصح إحرامه وحجُّه إن فعل أحد هذه الوجوه. ويجوز لمن نوى التمتع أن يعدل عنه إلى القران، كما يجوز للمفرد أن يعدل أيضًا إلى القران، ويجوز للقارن أن يعدل للإِفراد على أن يتم العدول قبل الطواف. ونشرح الآن بإيجاز هذه الكيفيّات الثلاث:

أولاً: الإِفراد:

هو أن ينوي عند الإِحرام الحج فقط ويقول: (لبيكَ بحجٍ) فيدخل مكة ويطوف طواف القُدوم، ويبقى محرمًا إلى وقت الحج، فيؤدي مناسكه من الوقوف بعرفة والمبيتِ بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة، وطواف الإِفاضة والسَّعي بين الصفا والمروة، والمبيت في منى لرمي الجمرات أيام التشريق، حتى إذا أنهى المناسك بالتحلل الثاني خرج من مكة وأحرم مرة أخرى بنيَّةِ العمرة، إن شاء، وأدَّى مناسكها.

والإِفراد أفضل أنواع النسك عند الشافعية والمالكية؛ لأنه لا يجب فيه دم. ووجوب الدم إنما يكون لجبر النقص الحاصل. كما أن حجة الرسول (صلى الله عليه وسلم) كانت عندهم بالإِفراد.

ثانيًا: التمتع:

وهو أن ينوي أولاً أداء العمرة فيحرم بها من الميقات، ويقول: (لبيك بعُمرة) ويدخل مكة ويتم مناسكها من الطواف والسَّعي والحلق أو التقصير، ثم يتحلل من الإِحرام، ويحل له كل شيء حتى النساء، ويظل كذلك إلى يوم الثامن من ذي الحجة فيُحرم بالحج ويؤدِّي مناسكه من الوقوف بعرفة وطواف الإِفاضة، والسعي وسِواه، فيكون قد أدى مناسك العمرة كاملة ثم أتبعها بمناسك الحج كاملة أيضاً. والتمتع هو أفضل الأنواع عند الحنابلة.

ويشترط لصحة التمتع أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد، وفي أشهر الحج، وفي عام واحد عند جمهور الفقهاء، وزاد الأحناف شرطًا آخر هو أن لا يكون مكيًّا وذلك لقوله تعالى: {... فمن تمتَّع بالعُمرةِ إلى الحج فما استَيْسرَ من الهَدْي فمن لم يجدْ فصيام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رَجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهلُه حاضري المسجد الحرام...} [البقرة: 196]. والضمير في "ذلك" راجع عند الأحناف إلى التمتع بالعمرة، بينما أرجعه الآخرون إلى الهَدي أو الصيام.

ثالثًا: القِران:

وهو أن ينوي عند الإِحرام الحج والعمرة معاً فيقول: (لبيك بحج وعمرة) فيدخل مكة ويطوف طواف القدوم، ويبقى محرمًا إلى أن يحين موعد مناسك الحج، فيؤديها كاملة من الوقوف بعرفة، ورَمي جمرة العقبة، وطَواف الإِفاضة، والسعي بين الصفا والمروة، وسائر المناسك، وليس عليه أن يطوف ويَسعى مرة أخرى للعمرة، بل يكفيه طواف الحج وسعيه؛ لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال لعائِشة: "طوافك بالبَيْت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعُمرتك" رواه مسلم.

والقِران هو أفضل أنواع النُّسك عند الأحناف.

ويجب على المتمتع والقارن هدي، وأقله شاة، فمن لم يستطع فعليه صيام عشرة أيام:

ثلاثة منها في الحج، أي في وقت الحج بعد الشروع فيه بالإِحرام، والأفضل أن تكون في عشر ذي الحجة، ويجوز صيامها أيام التشريق أيضًا لحديث البخاري: "لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلّا لمن لم يجد الهدي" وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة في وقتها، وجب عليه قضاؤها.

وسبعة إذا رجعتم، أي إلى بلادكم. ولا يشترط التتابع لا في الثلاثة الأولى، ولا في السبعة الأخيرة



يتبع


ولكم كل حترام وتقدير


 

رد مع اقتباس
قديم 22-11-2007, 04:43   #7
عبدالله المنحول
ضيف


الصورة الرمزية عبدالله المنحول

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
رد : الـــــــــــــــــــــــحـج



صفة الحج والعمرة
محمد بن صالح العثيمين


الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:


أخي المسلم:

يامن عزمت على حج بيت الله الحرام، وأنفقت في سبيل ذلك المال والجهد والأوقات والأيام، وتركت وراءك الأهل والأولاد والأحباب والأرحام، ونزعت عنك لباس الترف والزينة ولبست لباس الاحرام، الذي هو أشبه ما يكون بالأكفان، كل ذلك سعياً لأداء هذه الفريضة العظيمة، وطلبا لرضى الخالق سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن { الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة } كما قال النبي في الحديث المتفق عليه، وقال النبي { من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه } [متفق عليه] وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، قال: { لكن أفضل الجهاد حج مبرور }. والحج المبرور هو ما وافق هدي النبي في حجته، لأنه قال: { لتأخذوا عني مناسككم } [مسلم] لذا فقد أحببنا أن نذكر لك صفة الحج وفق سنة النبي وقد اخترنا ذلك من كلام فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله نسأل الله تعالى أن يكون حجك مبروراً، وذنبك مغفوراً، وسعيك مشكوراً.


صفة الحج والعمرة

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:

نذكر هنا صفة الحج على سبيل الإجمال والاختصار، وعلى صفة التمتع فنقول: إذا إراد الإنسان الحج والعمرة، فتوجه إلى مكة في أشهر الحج، فإن الأفضل أن يحرم بالعمرة، أولاً ليصير متمتعاً، فيحرم من الميقات بالعمرة، وعند الإحرام يغتسل كما يغتسل من الجنابه، والإغتسال سنه في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء، فيغتسل ويتطيب في رأسه ولحيته، ويلبس ثياب الإحرام، ويحرم عقب صلاة فريضه، إن كان وقتها حاضرا، أو نافله ينوي بها سنة الوضوء، لأنه ليس للاحرام نافله معينه، إذ لم يرد ذلك عن النبي . والحائض والنفساء لا تصلي، ثم يلبي الحاج، قيقول: لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكه.

وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها كما فعل النبي ويدخل المسجد الحرام مقدماً رجله اليمنى قائلاً: ( بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ).

فإذا شرع في الطواف، قطع التلبيه، فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر، وإلا أشار إليه، ويقول: ( بسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد )، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، يبتدئ بالحجر ويختتم به، ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني، لأن النبي لم يستلم سواهما، وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الثلاثة أشواط الأولى؛ بأن يسرع المشي ويقارب الخطى، وأن يضطبع في جميع الطواف، بأن يخرج كتفه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر، وكلما حاذى الحجر الأسود كبّر، ويقول بينه وبين الركن اليماني: ( ربنا آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار ) ويقول في بقية طوافه ما شاء من ذكر ودعاء.

وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوط، وعلى هذا فينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الكتيبات التي بأيدي كثير من الحجّاج، والتي فيها لكل شوط دعاء مخصوص، فإن هذه بدعة لم ترد عن رسول الله وقد قال النبي : { كل بدعة ضلالة } [مسلم].

ويجب أن ينتبه الطائف إلى أمر يخل به بعض الناس في وقت الزحام، فتجده يدخل من باب الحجر، ويخرج من الباب الثاني، فلا يطوف بالحجر مع الكعبة، وهذا خطأ، لأن الحجر أكثره من الكعبة، فمن دخل من باب الحجر وخرج من الباب الثاني، لم يكن قد طاف بالبيت، فلا يصح طوافه.

وبعد الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ثم يخرج إلى الصفا، فإذا دنا منه قرأ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ [البقرة:158]، ولا يعيد هذه الآيه بعد ذلك، ثم يصعد على الصفا، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه، ويكبر الله ويحمده، ويقول: ( لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ). ثم يدعو بعد ذلك، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة.

ثم ينزل متجهاً إلى المروة، فيمشي إلى العلم الأخضر إلى العمود الثاني سعياً شديداً، أي يركض ركضاً شديداً، إن تيسر له ولم يتأذّ أو يؤذ أحداً، ثم يمشي بعد العلم الثاني إلى المروة مشياً عادياً، فإذا وصل المروة، صعد عليها، واستقبل القبلة، ورفع يديه، وقال مثل ما قال على الصفا، فهذا شوط.

ثم يرجع إلى الصفا من المروة، وهذا هو الشوط الثاني، ويقول فيه ويفعل كما قال في الشوط الأول وفعل، فإذا أتم سبعة أشواط، من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط آخر، فإنه يقصّر شعر رأسه، ويكون التقصير شاملاً لجميع الرأس، بحيث يبدو واضحاً في الرأس، والمرأة تقصر من كل أطراف شعرها بقدر أنملة، ثم يحل من من إحرامه حلاً كاملاً، يتمتع بما أحل الله له من النساء والطيب واللباس وغير ذلك.

فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، فاغتسل، وتطيّب، ولبس ثياب الإحرام، وخرج إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات، يصلي الرباعية ركعتين، وكل صلاة في وقتها، فلا جمع في منى، وإنما هو القصر فقط.

فإذا طلعت الشمس يوم عرفه، سار إلى عرفه، فنزل بنمرة إن تيسّر له، وإلا استمر إلى عرفه فينزل بها، فإذا زالت الشمس، صلّى الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم، ثم يشتغل بعد ذكر الله، ودعائه، وقراءة القرآن، وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى. وليحرص على أن يكون آخر ذلك اليوم ملحاً في دعاء الله عز وجل، فإنه حري بالإجابة.

ويسن أن يكون مستقبل القبلة، رافعاً يديه عند الدعاء، وكان أكثر دعاء النبي في ذلك الموقف العظيم: ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ). وليحرص كذلك على الأذكار والأدعيه النبوية فإنها من أجمع الأدعية وانفعها فيقول: ( اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيراً مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك ربي مآبي، ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح ).

( اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً، اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر، المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذلّ لك جسده، ورغم لك أنفه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم ).

فإذا غربت الشمس من يوم عرفه، انصرف إلى مزدلفة، فصلّى بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، ثم يبقى هناك حتى يصلي الفجر، ثم يدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جداً، ثم يدفع بعد ذلك إلى منى، ويجوز للإنسان الذي يشق عليه مزاحمة الناس أن ينصرف من مزدلفة قبل الفجر، لأن النبي رخّص لمثله.

فإذا وصل إلى منى، بادر فرمى جمرة العقبة أولاً قبل كل شيء بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، وهو أفضل من التقصير، وإن قصّره فلا حرج، والمرأة تقصّر من أطرافه بقدر أنملة، وحينئذ يحلّ التحلل الأول، فيباح له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء.

فينزل بعد أن يتطيب ويلبس ثيابه المعتادة إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط. وهذا الطواف والسعي للحج، كما أن الطواف والسعي الذي حصل منه أول ما قدم للعمرة، وبهذا يحل من كل شيء حتى النساء.

ولنقف هنا لننظر ماذا فعل الحاج يوم العيد؟ فالحاج يوم العيد: رمى جمرة العقية، ثم نحر هديه، ثم حلق أو قصر، ثم طاف، ثم سعى، فهذه خكسة أنساك يفعلها على هذا الترتيب، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، إن النبي كان يُسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قُدّم ولا أُخر يومئذ إلا قال: { افعل ولا حرج } [متفق عليه]. فإذا نزل من مزدلفه إلى مكة، وطاف وسعى، ثم رجع إلى منى ورمى فلا حرج، ولو رمى ثم حلق قبل أن ينحر، فلا حرج، ولو رمى، ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى فلا حرج، ولو رمى ونحر وحلق، ثم نزل إلى مكة وسعى قبل أن يطوف فلا حرج. المهم أن تقديم هذه الأنساك الخمسة بعضها على بعض لا بأس به، لأن رسول الله ما سئل عن شيء قدم و لا أخر يومئذ إلا قال: { افعل ولا حرج } وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده.

ويبقى من أفعال الحج بعد ذلك: المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر لمن تأخر، لقول الله تعالى: وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [البقرة:203] فيبيت الحاج بمنى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، ويجزيء أن يبيت في هاتين الليلتين معظم الليل.

فإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر، رمى الجمرات اللاث، يبدأ بالصغرى التي تعتبر شرقية بالنسبة للجمرات الثلاث، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم عن الزحام قليلا، فيقف مستقبل القبلة، رافعاً يديه، يدعو الله تعالى دعاءً طويلاً، ثم يتجهإلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلاً عن الزحام، ويقف مستقبل القبلة، رافعاً يديه، يدعو الله تعالى دعاءً طويلاً، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ولا يقف عندها، إقتداءً برسول الله .

وفي ليلة الثاني عشر، يرمي الجمرات الثلاث كذلك، فإذا أتم الحاج رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، فإن شاء تعجّل ونزل من منى، وإن شاء تإخّر، فبات بها ليلة الثالث عشر، ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق، والتأخر أفضل، ولا يجب إلا بعد أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال. لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير إختياره، فإنه لا يلزمه التأخر، لأن تأخره إلى الغروب كان بغير اختياره.

ولا يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر قبل الزوال،لأن النبي لم يرم إلا بعد الزوال، وقال: { خذوا عني مناسككم } [مسلم]، وكان الصحابه يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً، لبينه النبي لأمته، إما بفعله، أو قوله، أو إقراره..

ولكن يمكنه إذا كان يشق عليه الزحام، أو المضي إلى الجمرات في وسط النهار، أن يؤخر الرمي إلى الليل، فإن الليل وقت للرمي، إذ لا دليل على أن الرمي لا يصح ليلاً، فالنبي وقّت أول الرمي ولم يوقّت آخره، والأصل فيما جاء مطلقاً، أن يبقى على إطلاقه، حتى يقوم دليل على تقييده بسبب أو وقت.

وليحذر الحاج من التهاون في رمي الجمرات، فإن من الناس من يتهاون فيها، فيوكّل من يرمي عنه، وهو قادر على الرمي بنفسه، وهذا لا يجوز ولا يجزيء، لأن الله تعالى يقول في كتابه: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة:196] والرمي من أفعال الحج، فلا يجوز الإخلال به، ولأن النبي لم يأذن لضعفة أهله أن يوكلوا من يرمي عنهم، بل أذن لهم بالذهاب من مزدلفة في آخر الليل، ليرموا بأنفسهم قبل زحمة الناس، ولكن عند الضرورة لا بأس بالتوكيل، كما لو كان الحاج مريضاً أو كبيراً لا يمكنه الوصول إلى الجمرات، أو كانت امرأة حاملاً تخشى على نفسها أو ولدها، ففي هذه الحال يجوز التوكيل.

فيجب علينا أن نععظم شعائر الله، وألا نتهاون بها، وأن نفعل ما يمكننا فعلهبأنفسنا لأنه عبادة، كما قال النبي : { إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة، ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله } [أبو داود والترمذي].

وإذا أتم الحج رمي الجمرات، فإنه لا يخرج من مكة إلى بلده، حتى يطوف للوداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون من كل وجه فقال النبي : { لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت } [مسلم]، إلا إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء، وقد طافت طواف الإفاضة، فإن طواف الوداع يسقط عنها، لحديث ابن عباس: { أمر الناس أن يكونآخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن الحائض } [متفق عليه]، ولأن النبي لما قيل له: إن صفية قد طافت طواف الإفاضة قال: { فلتنفر إذن } [متفق عليه] وكانت حائضاً.

ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء، وبه نعرف أن مايفعله بعض الناس، حين ينزلون إلى مكة، فيطوفون طواف الوداع، ثم يرجعون إلى منى، فيرمون الجمرات، ويسافرون من هناك، فهذا خطأ، ولا يجزئهم طواف الوداع، لأن هؤلاء لم يجعلوا آخر عهدهم بالبيت، وإنما جعلوا آخر عهدهم بالجمرات.


خلاصة أعمال العمرة

(1) الإغتسال كما يغتسل للجنابة والتطيب.

(2) لبس ثياب الإحرام، إزار ورداء للرجل وللمرأة ما شائت من الثياب المباحة.

(3) التلبية والإستمرار فيها إلى الطواف.

(4) الطواف بالبيت سبعة أشواط ابتداءً من الحجر الأسود وانتهاءً به.

(5) صلاة ركعتين خلف المقام.

(6) السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ابتداءً بالصفا وانتهاءً بالمروة.

(7) الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير للنساء.


مجمل أعمال الحج

عمل اليوم الأول وهو يوم الثامن:

1- يحرم بالحج من مكانه فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول: ( لبيك اللهم حجاً لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ).

2- يتوجه إلى منى فيبقى فيها إلى طلوع الشمس في اليوم التاسع،ويصلي فيها الظهر من اليوم الثامن، والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، ويقصر الرباعية.

عمل اليوم الثاني وهو اليوم التاسع:

1- يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفه، ويصلي الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم، وينزل قبل الزوال بنمرة إن تيسر له.

2- يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء مستقبل القبلة رافعاً يديه ويبقى بعرفه إلى غروب الشمس.

3- يتوجه بعد غروب الشمس إلى مزدلفة فيصلي فيها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين، ويبيت فيها حتى يطلع الفجر.

4- يصلي الفجر بعد طلوع الفجر، ثم يتفرغ للذكر والدعاء حتى يسفر جداً.

5- يتوجه قبل طلوع الشمس إلى منى.

عمل اليوم الثالث وهو يوم العيد:

1- إذا وصل إلى منى، ذهب إلى جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات متعاقبات، واحدة بعد الأخرى، يكبر مع كل حصاة.

2- يذبح هديه إن كان عليه هدي.

3- يحلق رأسه أو يقصره، ويتحلل بذلك التحلل الأول، فيلبس ثيابه ويتطيب، وتحل له جميع محظورات الإحرام سةى النساء.

4- ينزل إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الإفاضة، وهو طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة للحج، إن كان متمتعاً، وكذلك إن كان غير متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم. وبهذا يحل التحلل الثاني، ويحل له جميع محظورات الإحرام حتى النساء.

5- يرجع إلى منى فيبيت فيها ليلة الحادي عشر.

عمل اليوم الرابع وهو الحادي عشر:

1- يرمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة،يرميهن بعد الزوال ولا يجوز قبلهز ويلاحظ الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى والوسطى.

2- يبيت في منى ليلة الثاني عشر.

عمل اليوم الخانس وهو الثاني عشر:

1- يرمي الجمرات الثلاث كما رماهن في اليوم الرابع.

2- ينفر من منى قبل غروب الشمس إن أراد التعجل، أو يبيت فيها إن أراد التأخر.

عمل اليوم السادس وهو الثالث عشر:

هذا اليوم خاص بمن تأخر ويعمل فيه:

1- يرمي الجمرات الثلاث كما سبق في اليومين قبله.

2- ينفلا من منى بعد ذلك.

وآخر الأعمال طواف الوداع عند سفره، والله أعلم.


أنواع النسك

الأنساك ثلاثة: تمتع، إفراد، قران.

فالتمتع: أن يُحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله.

والإفراد: أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه،بل يبقى محرماً حتى يحل من بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس.

والقران: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً،أو يحرم بالعمرةأولاً ثم يدخل الحج عليهما قبل الشروع في طوافها. وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي، والمفرد لاهدي عليه.

مصادر الرسالة:

1- فقه العبادات. 2- مناسك الحج والعمرة. 3- المنهج لمريد الحج والعمرة. 4- صفة الحج والعمرة. 5- اللقاء الشهري رقم (10)



يتبع



ولكم كل حترام وتقدير


 

رد مع اقتباس
قديم 22-11-2007, 04:56   #8
عبدالله المنحول
ضيف


الصورة الرمزية عبدالله المنحول

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
رد : الـــــــــــــــــــــــحـج



صفة الحج
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )




* حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا }1 . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا )2. فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر .
* الاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم .
* المسلم مخير بين أن يحج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً . والإفراد هو أن يحرم بالحج وحده بلا عمرة .
والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً . والتمتع هو أن يحرم بالعمرة خلال أشهر الحج ( وهي شوال و ذو القعدة وذو الحجة ) ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في نفس العام .
ونحن في هذه المطوية سنبين صفة التمتع لأنه أفضل الأنساك الثلاثة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه .
إذا وصل المسلم إلى الميقات ( والمواقيت خمسة كما في صورة 1 ) يستحب له أن يغتسل ويُطيب بدنه ، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه 3 ، ولقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم )4. ويستحب له أيضاً تقليم أظافره وحلق عانته وإبطيه



* المواقيت :
1- ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة 428كم . .
2- الجحفة ، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي الآن خراب ، ويحرم الناس من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم .
3- يلملم ، وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة ، ويحرم الناس الآن من قرية السعدية .
4- قرن المنازل : واسمه الآن السيل الكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة .
5- ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق .
تنبيه : هذه المواقيت لمن مر عليها من أهلها أو من غيرهم .
ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات .
ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه .


* ثم يلبس الذكر لباس الإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين [ أنظر صورة 2 ] ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )5 .




* أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال ، دون أن تتقيد بلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) 6، ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام ) 7.
ثم بعد ذلك ينوي المسلم بقلبه الدخول في العمرة ، ويشرع له أن يتلفظ بما نوى ، فيقول : ( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة ) . والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها .


* ليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به ، ولكن لو أحرم المسلم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل ، لفعله صلى الله عليه وسلم 8.
*من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات .
* للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام عمرته وحجه . كالمرض أو الخوف أو غير ذلك ، فيقول بعد إحرامه : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية .
* ثم بعد الإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية ، وهي قول : ( لبيك اللهم لبيك ن لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم ، أما النساء فيخفضن أصواتهن .

* ثم إذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه 9 [كما في صورة 3 ]



ثم استلم الحجر الأسود بيمينه ( أي مسح عليه ) وقبله قائلاً : ( الله اكبر ) 10 ، فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده 11. فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا ) وما شابهها وقبّل ذلك الشيء ، فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه – دون أن يُقبلها – قائلاً : ( الله أكبر ) 12 ، [ كما في صورة 4 ]



ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به ، ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه ، فإن لم يتمكن أشار إليه بلا تقبيل مع التكبير – كما سبق – ، ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع .
أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير 13،[ كما في صورة 4 ]، فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر ، بل يواصل طوافه .

ويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) 14 [ كما في صورة 4 ].


* ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج .
* يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه . والرَمَل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في طوافه 15.
* ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه ، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف 16 .
* إذا شك المسلم في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين ، أي يرجح الأقل ، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً ويكمل الباقي .
* ثم إذا فرغ المسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو قوله تعالى { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } 17، ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه [ كما في صورة 4 ].
* ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة { قل يا أيها الكافرون } وفي الركعة الثانية سورة { قل هو الله أحد }18.
* إذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصلي في أي مكان من المسجد ، ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له أن يشرب من ماء زمزم ، ثم يتجه إلى الحجر الأسود ليستلمه بيمينه ، 19. فإذا لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه .

* ثم يتجه المسلم إلى الصفا ، ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله تعالى : { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ } 20.
ويقول ( نبدأ بما بدأ الله به ) ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه [ كما في صورة 5 ] ، ويقول – جهراً - : ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو – سراً – بما شاء ، ثم يعيد الذكر السابق ، ثم يدعو ثانية ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعده 21.



* ثم ينزل ويمشي إلى المروة ، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين العلمين الأخضرين في المسعى ، فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها ويفعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق . وهكذا يفعل في كل شوط .
أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبق .
* ليس للسعي ذكر خاص به . ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه بما شاء ، وإن قرأ القرآن فلا حرج .
* يستحب أن يكون المسلم متطهراً أثناء سعيه .
* إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه .
* ثم إذا فرغ المسلم من سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره ، والتقصير هنا أفضل من الحلق ، لكي يحلق شعر رأسه في الحج .
* لابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس ، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدة .
* المرأة ليس عليها حلق ، وإنما تقصر شعر رأسها بقدر الأصبع من كل ظفيرة أو من كل جانب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير )22 .
* ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة ، فيحل المسلم إحرامه إلى أن يحرم بالحج في يوم ( 8 ذي الحجة ) .
إذا كان يوم ( 8 ذي الحجة ) وهو المسمى يوم التروية أحرم المسلم بالحج من مكانه الذي هو فيه وفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الاغتسال والتطيب و .... الخ ، ثم انطلق إلى منى فأقام بها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية منها ( أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ) .

* فإذا طلعت شمس يوم ( 9 ذي الحجة وهو يوم عرفة ) توجه إلى عرفة ، ويسن له أن ينزل بنمرة ( وهي ملاصقة لعرفة ) [ كما في صورة 6 ]



ويبقى فيها إلى الزوال ثم يخطب الإمام أو من ينوب عنه الناسَ بخطبة تناسب حالهم يبين لهم فيها ما يشرع للحجاج في هذا اليوم وما بعده من أعمال ، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر ، ثم يقف الناس بعرفة ، وكلها يجوز الوقوف بها إلا بطن عُرَنة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عُرَنة )23 ، ولكن يستحب للحاج الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 7 ]لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم 24، إن تيسر ذلك . ويجتهد في الذكر والدعاء المناسب ، ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : ( خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ) 25.



االتروية : سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ، لأن منى لم يكن بها ماء ذلك الوقت
بطن عُرَنة : وهو وادي بين عرفة ومزدلفة [ كما في صورة 6 ]
جبل عرفة : ويسمى خطأ ( جبل الرحمة ) وليست له أي ميزة على غيره من أرض عرفة ، فينبغي عدم قصد صعوده أو التبرك بأحجاره كما يفعل الجهال .

* يستحب للحاج أن يكون وقوفه بعرفة على دابته ، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره 26، وفي زماننا هذا حلت السيارات محل الدواب ، فيكون راكباً في سيارته ، إلا إذا كان نزوله منها أخشع لقلبه .
* لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس .
* فإذا غربت الشمس سار الحجاج إلى مزدلفة بسكينة وهدوء وأكثروا من التلبية في طريقهم ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعاً ، بأذان واحد ويقيمون لكل صلاة ، وذلك عند وصولهم مباشرة دون تأخير ( وإذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء في طريقهم خشية خروج الوقت ) .
ثم يبيت الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر ، ثم يسن لهم بعد الصلاة أن يقفوا عند المشعر الحرام مستقبلين القبلة ، مكثرين من ذكر الله والدعاء مع رفع اليدين ، إلى أن يسفروا – أي إلى أن ينتشر النور – [ أنظر صورة 6 ] لفعله صلى الله عليه وسلم 27.
* يجوز لمن كان معه نساء أو ضَعَفة أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى ثلثا الليل تقريباً ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَعَفة من جمع بليل ) 28 .
* مزدلفة كلها موقف ، ولكن السنة أن يقف بالمشعر الحرام كما سبق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف ) 29 .
ثم ينصرف الحجاج إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم ، ويسرعون في المشي إذا وصلوا وادي مُحَسِّر ، ثم يتجهون إلى الجمرة الكبرى ( وهي جمرة العقبة ) ويرمونها بسبع حصيات ( يأخذونها من مزدلفة أو منى حسبما تيسر ) كل حصاة بحجم الحمص تقريباً [ كما في صورة 8 ]



يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة قائلاً : ( الله أكبر ) ، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه [ كما في صورة 9]



لفعله صلى الله عليه وسلم 30. ولا بد من وقوع الحصى في بطن الحوض – ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه – أما إذا ضربت الشاخص المنصوب ولم تقع في الحوض لم يجزئ ذلك .
* ثم بعد الرمي ينحر الحاج ( الذي من خارج الحرم ) هديه ، ويستحب له أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم ( 13 ذي الحجة ) مع جواز الذبح ليلاً ، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد ، لفعله صلى الله عليه وسلم . ( وإذا لم يجد الحاج الهدي صام 3 أيام في الحج ويستحب أن تكون يوم 11 و 12 و 13 و 7 أيام إذا رجع إلى بلده ) .


ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه ، والحلق أفضل من التقصير ، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة 31.
* بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول ) ، ثم يتجه الحاج – بعد أن يتطيب – إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور في قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليَطوّفوا بالبيت العتيق } 32. لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت ) 33 ، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج .
وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء ، ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) .
* الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم الذبح ثم طواف الإفاضة ) ، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج .
* ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التعجل ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب ) ، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التأخر ، وهو أفضل من التعجل ، لقوله تعالى { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى }34.
ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال 35 مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، بسبع حصيات لكل جمرة ، مع التكبير عند رمي كل حصاة .
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10 ] ، ويسن أيضاً بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه [ كما في صورة 10] أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف يدعو ، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك 36.



*بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف ( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : ( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض ) 37 ، فالحائض ليس عليها طواف وداع .

* مسائل متفرقة :
* يصح حج الصغير الذي لم يبلغ ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، ولك أجر ) 38، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ، لأنه غير مكلف ، ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ .
* يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
* الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها و اغتسلت ، ومثلها النفساء .
* يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج .
* يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في بقية الجمرات .
* من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته ، وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
* يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ، بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .

* محظورات الإحرام :
لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء :
1- أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره .
2- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .
3- أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية والغترة ونحوها .
4- أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
5- أن يجامع .
6- أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .
7- أن يلبس الذكر مخيطاً ، وهو ما فُصّل على مقدار البدن أو العضو ، كالثوب أو الفنيلة أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال – كما سبق - .
8- أن يقتل صيداً برياً ، كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .

* من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية .
* أما من فعلها متعمداً – والعياذ بالله – أو محتاجاً لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .
* تنبيه : من ترك شيئاً من أعمال الحج الواردة في هذه المطوية فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يترتب على ذلك .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .


--------------------------------------------------------------------------------

الهوامش :
1- سورة آل عمران (97) 2- متفق عليه . 3- صحيح الترمذي للألباني (664) .
4- متفق عليه . 5- رواه أحمد وصححه احمد شاكر ( 7/169) . 6- رواه البخاري .
7- رواه الحاكم (1/454) وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .
8- رواه مسلم . 9- لأنه صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً كما في صحيح أبي داود للألباني (1658) .
10- رواه البخاري . 11- متفق عليه . 12- رواه البخاري . 13- متفق عليه .
14- صحيح أبي داود (1666) . 15- متفق عليه . 16- متفق عليه . 17- سورة البقرة (125)
18- رواه مسلم . 19- رواه مسلم . 20- سورة البقر (158) . 21- رواه مسلم .
22- صحيح أبي داود (1748) .
23- رواه الحاكم (1/462) وصححه الأرناؤط في تعليقه على شرح مشكل الآثار للطحاوي (3/229) .
24- رواه مسلم . 25- رواه الترمذي وحسنه الألباني في المشكاة (2/797) .
26- صحيح النسائي للألباني (2813) 27- رواه مسلم . 28- متفق عليه . 29- رواه مسلم .
30- رواه مسلم . 31- متفق عليه . 32- سورة الحج (29) 33- متفق عليه . 34- سورة البقرة (203)
35- لحديث ابن عمر في البخاري قال : ( كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا ) .
36- رواه البخاري . 37- متفق عليه . 38- رواه مسلم


مطوية صادرة من دار الجواب بالرياض



يتبع



ولكم كل حترام وتقدير


 

رد مع اقتباس
قديم 22-11-2007, 05:00   #9
عبدالله المنحول
ضيف


الصورة الرمزية عبدالله المنحول

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
رد : الـــــــــــــــــــــــحـج



المناسك حسب الترتيب الفقهي : أركان الحج وواجباته وسننه


سنقتصر في هذا الفصل على دراسة أركان الحج وواجباته، والسنن الخاصة بكل منها، أما محرمات الحج فهي محظورات الإِحرام التي مرت معنا.

والركن والواجب كلاهما مطلوب على سبيل الإلزام، والفرق بينهما أن ترك الركن يؤدي إلى فوات الحج، أما ترك الواجب فيمكن أن يُجبر بفدية. وقد جمعنا أركان الحج مع واجباته في فصل واحد نَظرًا لتداخل آراء المذاهب واختلافها فيهما.

أولاً: الإِحرام:

هو ركن عند الجمهور، وخالفهم الأحناف فقالوا: إنه شرط لصحة الحج. وقد مر الحديث عنه مفصلاً في بحث مستقل.

ثانيًا: الوقوف بعرفة:

وهو ركن الحج الأعظم بالإجماع، لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "الحج عرَفة" رواه أحمد وأصحاب السنن. وعرفةُ كلها مَوقف إلّا بطن وادي عرفة. والوقوف هو الحضور ولو لَحظات، ويبدأ وقته من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة، أي الظهر، حتى فجر اليوم العاشر.

ويجب أن يكون بعض الوقوف بعد الغروب بحيث يجمع بين الليل والنهار في الوقوف.

ومن سننه الاغتسال، واستحباب الوقوف عند الصَّخرات، حيث وقف رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

ومن آدابه المحافظة على الطهارة واستقبال القبلة والإِكثار من الدعاء والاستغفار والذكر، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، وترك اللغو والشحناء، والانصراف عن هموم الدنيا. وقد نهى الرسول (صلى الله عليه وسلم) عن الصيام بعرفة؛ لأنه يوم عيد، وليتقوى الحجاج على الذِّكر والدعاء.

ومن السنّة أن يجمع الحاج بين صلاتي الظهر والعصر تقديمًا في عرفة بأذان واحد وإقامتين مع الإمام، وهو الأفضل وإلّا منفردًا.

ثالثًا: طواف الإِفاضة:

وهو ركن الحج الثاني الذي لا خلاف عليه، ويسمى (طواف الركن) وطواف الزيارة. وهو من أعمال يوم النحر -العاشر من ذي الحجة- الأربعة (الرمي ثم الذبح ثم الحَلق أو التقصير ثم الطواف) وبه يتم التحلل الأخير، ويباح للحاج كل محظورات الإِحرام حتى النساء.

وطواف الإِفاضة -كأي طواف آخر- له شروط وواجبات وسنن، هي:

شروط الطواف:

1 - الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة، وذلك لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) لعائشة عندما حاضت: "... فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" رواه مسلم.

2 - ستر العورة، لحديث أبي هريرة أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمَّرَه عليها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قبل حجة الوداع مع رهط يؤذّنون في الناس يوم النحر: "لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان" رواه الشيخان.

واجبات الطواف:

1 - وقوعه في المكان المشروع خارج البيت، فلو طاف في حِجر إسماعيل لم يصح؛ لأنه من البيت، وحجر إسماعيل هو الجزء المحاط بحاجز نصف دائري شمال الكعبة.

2 - وقوعه في الزمن المشروع، ويبدأ في طواف الإِفاضة من طلوع فجر يوم النحر، ولا حد لآخره، والأفضل فعله يوم النحر لأنها السنَّة، ثم أيام التشريق، وإذا أخره عن ذلك وجب عليه دم عند الأحناف.

3 - أن يكون سبعة أشواط كاملةً تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي عنده.

4 - أن يجعل البيت على يساره.

5 - الطواف ماشيًا إلّا لعذر، فيجوز الطواف راكبًا أو محمولاً.

6 - ركعتا الطواف، وهي واجبة عند الأحناف والمالكية، ويسن قراءة سورة (الكافرون) في الأولى، وسورة (الإِخلاص) في الثانية.

سنن الطواف:

1 - الاضطباع للرجال: وهو أن يكشف الكَتف اليمنى، ويجعل وسط الرداء تحت إبطه اليمنى، ويلف طرفيه على كتفيه اليسرى.

2 - الرَّمَل للرجال: وهو إسراع المشي مع تقارب الخُطى في الأشواط الثلاثة الأولى، ثم يمشي في الأشواط الأربعة الأخرى.

3 - استلام الحجر الأسود وتقبيله إن استطاع في ابتداء الطواف وفي كل شوط، وإلّا اكتفى بالإِشارة إليه قائلاً: "بسم الله والله أكبر ولله الحمد. اللهمّ إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنّة نبيك سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)".

4 - استلام الركن اليماني: وهو الذي يقع قبل ركن الحجر الأسود. والاستلام: هو المسح باليد فقط.

5 - الإِكثار من الدعاء والذكر والاستغفار، وليس ضروريًا أن يقيد نفسه بالأدعية المكتوبة أو بأدعية المطوفين. ومما ورد من الدعاء أثناء الطواف: "سبحانَ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ ولا إله إلّا الله واللَّهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوةَ إلّا بالله" رواه ابن ماجه.

وعند الركن اليماني: "ربنا آتِنا في الدنيا حَسنة وفي الآخرة حَسنةً وقِنا عذاب النار" رواه أبو داود.

6 - الموالاة بين الأشواط السبعة، ولا يقطعها إلّا لِعذر كما لو أقيمت الصلاة المكتوبة، فإنه يقطع طوافه ليدرك الجماعة ثم يتم طوافه بعد ذلك.

رابعًا: السعي بين الصفا والمروة:

- وهو ركن من أركان الحج عند المالكية والشافعية والحنابلة في أحد قولين لهم، فمن تركه بطل حجه ولا يجبر بدم، واستدلوا بقول عائشة (رضي الله عنها): "ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة" رواه مسلم، كما استدلوا بما روت حَبيبة بنت أبي تِجراة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال وهو يسعى: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي" رواه الدارقطني.

- وذهب أبو حنيفة إلى أن السَّعي واجب، إذا تركه وجب عليه دم ولا يبطل حجه، ورجَّح صاحب المغني -في مذهب الحنابلة- هذا الرأي؛ لأن الأدلة التي استدلوا بها على أنه ركن لا تفيد إلّا الوجوب.

شروط السعي:

1 - أن يكون بعد طواف، سواء كان الطواف للإِفاضة أو للقدوم -إن سعى قبل الطواف وجب عليه دم عند الأحناف-.

2 - ولا يشترط الطهارة وإن كانت مستحبة في جميع المناسك.

واجبات السعي:

1 - أن يكون سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. (إن فعل العكس وجب عليه دم عند الأحناف).

2 - أن يتم في المسعى المعروف -طول 420م تقريبًا- وذلك لفعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقوله: "خُذوا عني مناسِكَكم".

سنن السعي:

1 - أن يرقى على الصَّفا ثم يقف مستقبلاً القبلة ويقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو وعلى كلِّ شيء قدير، لا إله إلا الله وَحْده أنجز وَعده ونصر عَبده وهزم الأحزاب وحده" رواه مسلم.

2 - المشي أول السعي حتى إذا وصل إلى الميل الأخضر هَرول إلى الميل الأخضر الثاني، ثم تابع المشي حتى يصل إلى المروة (فَيرقى عليها ويَفعل كما فعل على الصفا) رواه مسلم. ويجوز السَّعي راكبًا للمعذور.

3 - الموالاة بين مرات السعي، وبينه وبين الطواف، فإن قَطعه لصلاة أو وضوء أو عمل آخر، يعود فيكمل.

4 - الإِكثار من الدعاء، وذكر الله وقراءة القرآن، ومن أقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم) في سعيه: "رب اغفر وارحم، واهدني السبيل الأقوم"، و"رب اغفر وارحم إنك أنت الأعزُّ الأكرم".

خامسًا: الحلق أو التقصير:

وهو ركن الحج الخامس عند الشافعية فقط، أما عند الجمهور فهو من واجبات الحج.

والحلق هو استئصال الشعر بالموسى. أما التقصير فهو قطع الشعر من غير استئصال. قال تعالى: {لتدخلُنَّ المسجدَ الحرام إن شاءَ الله آمنين مُحلِّقين رؤوسَكم ومُقصِّرين...} [الفتح: 27]. والحلق أفضل من التقصير للرجال، وذلك لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "اللهمَّ ارحم المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: "اللهمّ ارحم المحلقين"، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: "والمقصرين" متفق عليه.

أما النساء فيُشرع لهن التقصير فقط؛ لأن الحلق في حقهنَّ مُثْلة، وفي حديث ابن عباس عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "ليس على النِّساء حلق، إنما على النِّساء التقصير" أخرجه أبو داود بسندٍ حسن.

وأقلُّ الحلق والتقصير إزالة ثلاث شعرات أو بعضها بأية طريقة كانت. ووقته بعد رمي جمرة العقبة وفي أيام النحر، ويجوز التأخير بعد أيام النحر عند الشافعية، ويستحب للأصلع أن يمر الموسى على رأسه.

كما يستحب لمن حلق أو قصَّر أن يقلم أظافره ويأخذَ من شاربه.

سادسًا: الوقوف بمزدلفة:

وهو من واجبات الحج باتفاق الجميع.

والمطلوب عند الإِمام أحمد المبيت في مزدلفة، وعند سائر الأئمة يكفي الوقوف أو الحضور أو النزول أو المرور حَسب تعبيراتهم.

ووقت الوقوف بعد عرفة وقبل فجر يوم النحر.

ويسن له أن يصلي الفجر في أول الوقت، ثم يقف عند المشعر الحرام إلى أن يسفر جدًا، ويكثر من الذكر والدعاء، فإذا طلعت الشمس أفاض إلى منى.

والمزدلفة كلها موقف إلّا وادي مُحَسِّر (وهو بين المزدلفة ومنى).

ومن فاته الوقوف بمزدلفة لغير عذر فعليه دم، ويجب عليه أن يبقى إلى جزء من نصف الليل الثاني عند الشافعية.

سابعًا: الرمي:

اتفق العلماء أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، فمن تركه عليه دم؛ وذلك لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) فعل ذلك وقال: "لتأخذوا عني مناسِكَكُم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه"، رواه مسلم والنسائي وأحمد.

والجِمار: جَمع جَمرة وهي الحصاة، وسُمِّي موضع الرمي جمرة لاجتماع الحصى فيه.

والجمرات التي تُرمى ثلاث:

جمرة العقبة: وهي الجمرة الكُبرى تقع في آخر منى تجاه مكة.

الجمرة الوسطى: تقع قبلها تجاه منى.

الجمرة الصغرى: وهي أول الجمرات على طريق الذَّاهب من منى إلى مكة.

أ - شروط صحة الرمي وواجباته:

1 - أن يكون هناك قَذف ولو خفيف، وأن يكون الرمي باليد.

2 - أن يكون المرمي به حجرًا (وعندَ أبي حنيفة يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرضِ كالتراب والخَزَف والطين والآجر...).

3 - أن يرمي كلَّ جمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة، فلو رمى حصاتين معًا تحسبان رمية واحدة.

4 - أن يقصد المرمى ويصيبه.

5 - ترتيب رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق: الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وذلك عند الجمهور (عند الأحناف الترتيب سنة).

ب - سنن الرمي:

1 - الدُّنُّو من المرمى إلى مسافة خمسة أذرع.

2 - استقبال القبلة أثناء الرمي إلّا في جمرة العقبة يوم النحر.

3 - الموالاة بين الرميات السبع.

4 - أن يكون الحجر المرمي به قدر البندقة، ويكره الرمي بالحصى الكبيرة.

5 - أن يتوقف إثر رمي كل حصاة ويقول: "بسم الله والله أكبر، صدق الله وعده ونصر عبده وأعزَّ جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلَّا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون".

6 - وأن يتوقف بعد رمي كل جمرة إذا كان يعقبها رمْي جمرة أخرى، ويدعو بما شاء. أما بعد رمي جمرة العقبة فلا يتوقف.

جـ - أيام الرمي ووقته وعدده:

أيام الرمي أربعة، وهي:

1 - يوم النحر -العاشر من ذي الحجة- ويجب فيه رمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، ووقته المستحب من طلوع الشمس إلى زوالها، وقد رمى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جمرة العقبة ضحى يوم النحر. ويجوز رميها بين الزوال والغروب، وإن لم يكن مستحبًا فقد قال رجل لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم النحر: رميت بعدما أمسيت. فقال: "لا حرج" (رواه البخاري).

أما إذا أخره بعد الغروب، فيرمي في الليل عند الجمهور، ويرمي في الغد بعد زوال الشمس عند الحنابلة، ولا دم عليه.

ويجوز عند الشافعية رمي جمرة العقبة ابتداءً من منتصف ليلة النحر، ويجوز ذلك عند المذاهب الأخرى لأصحاب الأعذار فقط، وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لرعاة الإِبل بذلك. كما رخص لأم سلمة فرمت قبل الفجر (رواه أبو داود والبيهقي).

2 - أيام التشريق: وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، أي 11- 12- 13 من ذي الحجة، ويجوز لمن أراد أن يتعجّل أن يقتصرها على يَومين، فإذا انتهى من رمي الجمار ثاني أيام التشريق، أي 12 من ذي الحجة توجَّه إلى مكة وهذا هو النَّفر الأول. وإذا طلع عليه فجر اليوم الثالث 13 من ذي الحجة، دون أن ينفر من منى، وجب عليه رَمي هذا اليوم ثم يَنفر إلى مكة، وهذا هو النفر الثاني.

قال تعالى: {... فمن تعجَّل في يَومين فلا إثم عليه ومن تأخَّر فلا إثم عليه لمن اتقى...} [البقرة: 203].

والواجب في أيام التشريق الثلاثة رمي الجمار الثلاث على الترتيب الذي ذكرناه في سنن الرمي: الصغرى، ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويرمي كل واحدة بسبع حصيات كل يوم.

والوقت المسنون للرمي بين زوال الشمس وغروبها، فإن تأخَّر جاز له أن يرمي في الليل إلى طلوع شمس الغد مع الكراهة.

ويجوز الرمي عند أبي حنيفة ثالث أيام التشريق قبل الزوال.

ومن فاته شيء من الرمي حتى انتهت أيام التشريق فعليه دم.

ويجوز لمن لا يستطيع الرمي أن ينيب من يرمي عنه.

ثامنًا: المبيت في منى:

المبيت في منى في الليالي الثلاث -أو ليلتين لمن أراد أن يتعجل- واجب عند الأئمة الثلاثة يجب على من تركه دم، ويسقط المبيت عن أصحاب الأعذار، فقد رخَّص رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته (رواه البخاري)، كما رخص للرعاء بذلك (رواه أصحاب السنن).

ويكون النَّفر من منى إلى مكة ثاني أيام التشريق أو ثالثها قبل الغروب عند الأئمة الثلاثة، ويجوز مع الكراهة بعد الغروب إلى الفجر عند الأحناف.

تاسعًا: طواف الوداع:

سمي بذلك؛ لأنه شرع لتوديع البيت. ويسمى أيضًا طواف الصدر؛ لأنه عند صدور الناس من مكة. وهو طواف لا رَمَل فيه، وهو واجب عند الجمهور يجب بتركه دم، وذلك لقوله (صلى الله عليه وسلم): "لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم، ويرى المالكية أنه سنّة لا يجب بتركه شيء.

وقد خفف عن المرأة الحائض (كما في البخاري).

ووقته بعد الفراغ من كل الأعمال، ليكون آخر عهده بالبيت، فلا يجوز الاشتغال بعده بشيء إلّا حاجة يقضيها في الطريق أو شراء ما لا غنى عنه من الزاد، فإذا تأخر عن السفر وجب عليه إعادته.

عاشرًا: الهدي:

هو ما يهدى من النعم إلى الحرم تقرُّبًا إلى الله عزّ وجلّ، والنعم أو الأنعام هي: الإِبل والبقر والغنم، ويجوز إهداء الذَّكر والأنثى على السواء قال تعالى: {... والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير...} [الحج: 36] البدن: هي الإِبل جمع بدنة.

وأقل ما يجزئ من الهدي عن الواحد شاة أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة.

وتجب البدنة على من طاف جُنبًا أو حائضًا أو نفساء، وعلى من جامع وهو محرم، وعلى من نذرها.

أنواعه:

والهدي نوعان:

- مستحب وهو لمن حج مفردًا أو اعتمر.

- وواجب في الحالات التالية:

- الحاج القارن.

- الحاج المتمتع.

- من ترك واجبًا من واجبات الحج.

- من ارتكب أحد محظورات الإِحرام.

شروط الهدي:

- أن يكونَ ثنيًا - وهو الذي يلقي ثنيته (وهي السن) - وهو من الإِبل ما كان له خمس سنين، ومن البقر ما كان له سنتان، ومن المَعز ما له سنة. أما الضأن فيجزئ منه ما له ستة أشهر على أن يكون قد أسقط مقدم أسنانه.

- أن يكون سَليمًا من العيوب ويستحب اختيار الأفضل.

وقت الذبح أو النحر ومكانه وكيفيته:

ويستحب أن تنحر الإِبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وأن تذبح البقر والغنم وهي مضطجعة. ووقت الذبح يوم النَّحر وأيام التشريق، سواء كان الهدي واجبًا أو مستحبًا. فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاء.

ومكان الذبح: الحرم. لقوله تعالى: {... ثم مَحِلُّها إلى البيتِ العتيق...} [الحج: 33] والأفضل بالنسبة للحاج أن يذبح في منى، وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة؛ لأنها موضع تحلل كل منهما.

أحكام أخرى حول الهدي:

1 - يجوز الأكل من هدي التطوع باتفاق العلماء لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا...} [الحج: 28].

2 - يجوز الأكل من الهدي الواجب بسبب التمتع أو القِران عند الأحناف والحنابلة.

3 - يجوز الأكل من الهدي كله، إلّا فدية الأذى وجزاء الصيد والمنذور للمساكين عند مالك، فيجوز من الهدي الواجب بسبب ارتكاب أحد محظورات الإِحرام، أو بسبب فوات الحج.

4 - وإذا جاز له الأكل، فيستحب أن يأكل ويهدي ويتصدق.

5 - ويستحب أن يذبح بنفسه، أو أن يشهد الذبح، ولا يجوز أن يعطي الجزار أجرته من الهدي، ويجوز له أن يتصدق عليه منه.

حادي عشر: سنن الحج الأخرى:

وهي السنن غير المتعلقة بالأركان والواجبات.

1 - طواف القدوم لغير المتمتع والمعتمر، فهؤلاء يبدءون بطواف العمرة، أما المفرد والقارن فيسن له طواف القدوم، ووقته حين دخول مكة وصفته كصفة طواف الإِفاضة، إلّا أنه لا اضطباع فيه ولا رمل ولا يجب السعي بعده.

2 - الشرب من ماء زمزم بعد الطواف، والصلاة، فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شَرب من ماء زمزم وقال: "إنها مباركة"، ويسن للشارب أن ينوي الشفاء ونحوه، فقد قال (صلى الله عليه وسلم): "ماء زمزم لما شُرب له"، ويستقبل القبلة ويشرب على ثلاثة أنفاس، ويتضلع منه -أي يرتوي- ويحمد الله.

3 - خُطَب الحج: وهي أربع خطب يؤديها إمام:

- الأولى: يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بالمسجد الحرام.

- الثانية: يوم عرفة بنمرة قبل صلاة الظهر.

- الثالثة: يوم النحر بمنى بعد صلاة الظهر.

الرابعة: يوم النَّفر الأول بمنى بعد صلاة الظهر.

4 - المبيت بمنى ليلة عرفة. ومن السنّة أن يتوجه من مكة إلى منى يوم التروية الثامن من ذي الحجة، بعد طلوع الشمس، ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.

5 - الإِكثار من الصلاة في المسجد الحرام، والطواف كلما دخله؛ لأن تحية الكعبة الطواف.

6 - النزول بوادي المحصَّب أو البطحاء (بين جبل النور والحجون) أثناء النفر من منى إلى مكة، وهذا المكان هو الذي تعاهد فيه المشركون على بني هاشم وبني المطلب بالمقاطعة العامة، حتى يسلموهم الرسول (صلى الله عليه وسلم). وكان عليه الصلاة والسلام حريصًا على إظهار شعائر الإِسلام حيث ظهرت شعائر الكفر.

يتبع


ولكم كل حترام وتقدير


 

رد مع اقتباس
قديم 22-11-2007, 05:02   #10
عبدالله المنحول
ضيف


الصورة الرمزية عبدالله المنحول

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
رد : الـــــــــــــــــــــــحـج



انتهاء مناسك الحج


أولاً: انتهاء مناسك الحج بالتحلل:

ويكون على مرحلتين:

- التحلل الأول: ويتم بفعل اثنين من ثلاثة أعمال هي:

رمي جمرة العقبة والحَلق وطواف الإفاضة. ويحل له بهذا التحلل كل محظورات الإِحرام إلّا النساء، ويبدأ وقت الأعمال الثلاثة فجر يوم النَّحر (أو منتصف الليل عند الشافعية).

- التحلل الثاني: ويتم بفعل العمل الثالث، ويباح به كل شيء حتى النساء، وقد يتم هذا التحلل في يوم النحر، ويُتم الحاج مناسك منى وهو متحلل.

ثانيًا: إفساد الحج:

لا يُفسد الحج بعد الشروع فيه إلّا سَبب واحد هو الجماع، ويشترط أن يقع قبل الفراغ من أعمال العمرة (للمتمتع)، وقبل التحلل الأول (للمفرد والقارن).

وفي هذه الحالة يجب على من أفسد حجه أو عمرته ما يلي:

1 - إتمام النسك الفاسد: ولا يخرج من الإِحرام حتى يتمه {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196].

2 - الإِعادة فورًا عند الجميع إذا كان النسك فرضًا، وتجب الإعادة ولو كان النسك نفلاً عند الشافعية؛ لأن النفل عندهم يصير فرضًا بالشروع فيه.

3 - وعليه دم وهو أن يذبح بدنة، وذلك لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) لمن جامع زوجته وهما مُحرمان: "... اقضيا نُسكَكُما، أو أهديا هَدياً، ثم ارجعا... وعليكما حَجة أخرى..." رواه البيهقي.

ثالثًا: فوات الحج:

يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة، وهو طلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفة. وإذا كان الفوات لعذر لا يأثم، وإلا أثم.

وعلى من فاته الوقوف بعرفة ما يلي:

1 - أن يتحلل وجوبًا بأعمال عمرة، ولا يجب عليه الرمي، ولا المبيت في منى؛ لأنها من توابع الوقوف بعرفة.

2 - القضاء الفوري في العام المقبل إن كان الحج الفائت فرضًا باتفاق، وإذا كان نفلاً يجب قضاؤه عند الشافعية أيضًا.

رابعًا: الإِحصار:

الإِحصار هو منع الحاج عن إتمام الطواف في العمرة، وعن إتمام الوقوف بعرفة أو طواف الإِفاضة في الحج.

وأكثر العلماء يرون أن الإِحصار يقع بكل ما يَحبس الحاج عن البيت، وعند مالك والشافعي: لا يكون الإِحصار إلَّا بالعدو.

ويجوز للمحصَر أن يتحلَّل، ويجب عليه عند ذلك ما يلي:

1 - ذبح الهدي، وأقلُّه شاة عند الجمهور أو بقرة أو بدنة لقوله تعالى: {... فإن أُحصِرتُم فما استَيْسَر من الهَدي...} [البقرة: 196].

2 - ويتم الذبح في مكان الإِحصار وحيث يتحلل.

3 - ولا قضاء عليه إلّا إذا كانت حجة الإِسلام.


يتبع


ولكم كل حترام وتقدير


 

رد مع اقتباس
قديم 22-11-2007, 05:03   #11
عبدالله المنحول
ضيف


الصورة الرمزية عبدالله المنحول

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
رد : الـــــــــــــــــــــــحـج



العنوان أعمال الحج
المؤلف عبد الله بن أحمد آل علاف الغامدي
نبذة عن الكتاب

فهذه الورقات تشتمل على آيات في الحج وأحاديث نبوية يليها صفة الحج والعمرة والزيارة ويوميات الحجاج, رأيت نشرها بين إخواني وأخواتي لتوعيتهم بأعمال الحج حتى يكون حجهم مبرورًا إن شاء الله , وهي مستفادة من علم مشايخنا الشيخ/ عبد العزيز بن باز والشيخ/ محمد بن صالح العثيمين – رحمهما الله تعالى – وتقريرات الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -
ثم بعض أحكام النساء من كتاب ( أحكام تختص بالمؤمنات ) لفضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان الفوزان - وفقه الله -, وفوائد وتوجيهات من بعض طلبة العلم نفع الله بعلمهم جميعًا, ختمتها بالذكر والدعاء المشروع في الحج للعلامة/ بكر بن عبد الله أبو زيد , ثم الدعاء من القرآن الكريم وصحيح السنة.
ملف وارد http://www.saaid.net/book/8/1313.doc


عرض فلاش http://www.saaid.net/book/8/1313.pdf


يتبع


ولكم كل حترام وتقدير


 

رد مع اقتباس
قديم 22-11-2007, 05:04   #12
عبدالله المنحول
ضيف


الصورة الرمزية عبدالله المنحول

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
رد : الـــــــــــــــــــــــحـج



مسائل يكثر السؤال عنها في الحج



المؤلف / عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله




http://www.saaid.net/mktarat/hajj/masel.doc



يتبع

ولكم كل حترام وتقدير


 

رد مع اقتباس
قديم 22-11-2007, 05:05   #13
عبدالله المنحول
ضيف


الصورة الرمزية عبدالله المنحول

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
رد : الـــــــــــــــــــــــحـج



الأدعية المأثورة في الحج

أخي الحاج والمعتمر، هذه أدعية مختارة يمكن أن تدعو بها، وإلا فادعُ بما شئت وبما تحفظ، وما يفتح الله به عليك، وبما كتبناه لك هنا من الأدعية التي جعلناها لك في عرفات وفي أي موطن من مواطن الإجابة، وهناك لا تنسنا من صالح دعائك:
المسافر للمقيم:

أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه

دعاء السفر:

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هوِّن علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقَلَب في المال والأهل والولد.

بعد الإحرام:

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

عند دخول الحرم:

أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم باسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.

عند رؤية الكعبة:

"اللهم زِدْ هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة، وزِدْ من شرَّفه وكرَّمه ممَّن حجَّه أو اعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًّا، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحَيِّنَا ربنا بالسلام".

بين الركن والحجر الأسود

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عند صعود الصفا:

يقرأ قوله تعالى: "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ"، ثم يقول بعدها (أبدأ بما بدأ الله به)، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه كما يرفعها عند الدعاء ويقول:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.

عند صعود المروة:

يقرأ قوله تعالى: "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ"، ثم يقول بعدها (أبدأ بما بدأ الله به)، ثم يرقى على المروة حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه كما يرفعها عند الدعاء، ويقول:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.

عند العودة من السفر:

قال دعاء السفر وزاد عليه: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون.


يتبع



ولكم كل حترام وتقدير


 

رد مع اقتباس
قديم 22-11-2007, 05:06   #14
عبدالله المنحول
ضيف


الصورة الرمزية عبدالله المنحول

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
رد : الـــــــــــــــــــــــحـج



العنوان مذكرة الحج .. أكثر من 675 مسألة فقهية في الحج
المؤلف / خالد الهويسين



http://www.saaid.net/book/4/771.doc


يتبع

ولكم كل حترام وتقدير


 

رد مع اقتباس
قديم 22-11-2007, 05:07   #15
عبدالله المنحول
ضيف


الصورة الرمزية عبدالله المنحول

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
رد : الـــــــــــــــــــــــحـج



هذا فلم تعليمي


لكيفية التنقل بين المناسك


http://www.mnask.com/daleel/Ansak.htm

يتبع

ولكم كل حترام وتقدير


 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:19.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,

ارشفه ودعم شركه جامعه الويب


HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2011-2012
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education
مجلس قبيلة الفضول التوثيقي الرسمي الأول - وموقع واجهة القبيلة