|
مجلس الأمير - إبراهيم بن عبدالعزيز آل إبراهيم - الإسلامي كل مايتعلق بتعاليم ديننا الحنيف,( على منهج أهل السنة والجماعة) |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||||||
|
|||||||
إزالة النجاسة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
إزالة النجاسة `مسألة ( 63 ) (24/7/1418هـ )
سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم ما يخرج من فم الببغاء ونحوها من الطيور التي تجعل في الأقفاص ؟ فأجاب : القاعدة:أن كل ما شق التحرز منه بسبب كثرة الطوافة، كالهرة، فمعفو عنه ، طاهر . وإن كان أكبر من الهرة خِلقة . `مسألة ( 64 ) (29/10/1417هـ ) سئل شيخنا رحمه الله : ما حكم استعمال الماء النجس في سقيا المزارع ؟ فأجاب : جائز . لأنه يطهر بالاستحالة . حتى لو سمد بعذرة الآدمي . وروث الحمير فلا بأس . `مسألة ( 65 ) (24/5/1420هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الأكل والشرب في آنية الكفار ، من الوثنيين ، واليهود ، والنصارى ، وهم قد يطبخون بها الخنزير ونحوه ، والخمر ، كما يقع للمرء حين ينزل في بعض الفنادق العالمية ، مع مبالغتهم في النظافة وغسل الأواني؟ فأجاب : يجوز ذلك ، لحصول الغسل والتنظيف ، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني(4)، كما أنه قد لا يجد غيرها . `مسألة ( 66 ) ( 8/7/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :بعض الأحذية ــ أكرمكم الله ــ يكون أسفلها غير متساوٍ ،فيه نتوءات وانخفاضات تعلق فيها النجاسة ، لو وطىء عليها ، فهل يطهرها المشي على أرض طاهرة كسائر الأحذية ؟ فأجاب : الظاهر أن ذلك يسير يعفى عنه ، فتطهر . `مسألة ( 67 ) ( 29/10/1417هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :ما المراد بيسير سائر النجاسات التي يعفى عنها ؟ فأجاب : المقصود ما يشق التحرز منه كصاحب حمار يصيبه شيء من رشاش بوله . `مسألة ( 68 ) ( 8/7/1418هـ ) سئل شيخنا رحمه الله :إذا كان الرضيع الذكر يأكل وجبة السيريلاك ( القمح المطحون وقد يخلط بعسل أو فواكه ) مع رضاعته ، فهل يكفي في تطهير بوله النضح ؟ فأجاب : ينظر لأكثر طعامه، فإن كان الحليب كفى في تطهير بوله النضح. `مسألة ( 69 ) ( 8/7/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التطهير بالبنزين والقاز ( الكيروسين ) ونحوهما؟ فأجاب :ما ذهب بعين النجاسة فهو مطهر. `مسألة ( 70 ) ( 8/7/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : كيف تطهر فرشة المنزل الثابتة " الموكيت " إذا وقع عليها البول مثلاً ؟ فأجاب : يمكن أن ينشف البول أولاً بشفطه بسفنجة أو نحوها ، ثم يصب الماء عليه ثم يشفط عدة مرات . `مسألة ( 71 ) ( 8/7/1418هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : إذا كان في الفرشة عدة مواضع أصابها البول ، وخرج المتوضىء من الحمام فكيف يصنع ؟ فأجاب : يتجنب ما تيقن وقوع البول فيه . ومالا ، فلا حرج عليه . هذا إن كانت قدماه رطبتين ، أما إن كانتا يابستين فعند العوام قاعدة صحيحة : ( ليس بين اليابسين نجاسة ) . `مسألة ( 72 ) (17/7/1419هـ) سئل شيخنا رحمه الله : عن خروج المرء من المواضيء والحمامات التي جوار الجامع حافياً ودخوله المسجد ؟ فأجاب :لاحرج . لأن النجاسة في المرحاض نفسه لا على الأرض. `مسألة ( 73 ) ( 20/1/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله : سألكم بعض الناس في "الباب المفتوح" عن حكم دخول الكلاب البوليسية في السيارة بغرض التفتيش عند الدخول لبعض المرافق ، وربما وقع لعابها على المقاعد ، فأجبتم بوجوب تطهيرها بالماء والصابون ، ويذكرون أن ذلك يحصل لهم يومياً ، ويشق عليهم فعل ذلك فما الحكم . فأجاب : الحكم كما ذكرنا إذا تيقن وقوع اللعاب . ويمكن أن يجعلوا على المقاعد " بلاستيك " ليكون أسهل للتطهير . |
10-09-2010, 11:26 | #6 |
VIP
|
رد: إزالة النجاسة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
جزاكـ الله خير وجعل ماكتبتة في ميزان أعمالك .
ـــــــــــأأأأحتررامي ...: :) |
|
29-09-2010, 12:02 | #7 |
ضيف
|
رد: إزالة النجاسة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
أسعدني كثير مروركم ولكم مني دعائي أن يوفقكم الله في الدنيا ويرزقكم الرزق الحلال ويدخلكم الجنة في الآخرة وتسعدون فيها أخوتي في الله كل ما أتمنى أني أفدتكم |
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|