عرض مشاركة واحدة
قديم 22-11-2007, 05:02   #10
عبدالله المنحول
ضيف


الصورة الرمزية عبدالله المنحول

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
رد : الـــــــــــــــــــــــحـج



انتهاء مناسك الحج


أولاً: انتهاء مناسك الحج بالتحلل:

ويكون على مرحلتين:

- التحلل الأول: ويتم بفعل اثنين من ثلاثة أعمال هي:

رمي جمرة العقبة والحَلق وطواف الإفاضة. ويحل له بهذا التحلل كل محظورات الإِحرام إلّا النساء، ويبدأ وقت الأعمال الثلاثة فجر يوم النَّحر (أو منتصف الليل عند الشافعية).

- التحلل الثاني: ويتم بفعل العمل الثالث، ويباح به كل شيء حتى النساء، وقد يتم هذا التحلل في يوم النحر، ويُتم الحاج مناسك منى وهو متحلل.

ثانيًا: إفساد الحج:

لا يُفسد الحج بعد الشروع فيه إلّا سَبب واحد هو الجماع، ويشترط أن يقع قبل الفراغ من أعمال العمرة (للمتمتع)، وقبل التحلل الأول (للمفرد والقارن).

وفي هذه الحالة يجب على من أفسد حجه أو عمرته ما يلي:

1 - إتمام النسك الفاسد: ولا يخرج من الإِحرام حتى يتمه {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة: 196].

2 - الإِعادة فورًا عند الجميع إذا كان النسك فرضًا، وتجب الإعادة ولو كان النسك نفلاً عند الشافعية؛ لأن النفل عندهم يصير فرضًا بالشروع فيه.

3 - وعليه دم وهو أن يذبح بدنة، وذلك لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) لمن جامع زوجته وهما مُحرمان: "... اقضيا نُسكَكُما، أو أهديا هَدياً، ثم ارجعا... وعليكما حَجة أخرى..." رواه البيهقي.

ثالثًا: فوات الحج:

يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة، وهو طلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفة. وإذا كان الفوات لعذر لا يأثم، وإلا أثم.

وعلى من فاته الوقوف بعرفة ما يلي:

1 - أن يتحلل وجوبًا بأعمال عمرة، ولا يجب عليه الرمي، ولا المبيت في منى؛ لأنها من توابع الوقوف بعرفة.

2 - القضاء الفوري في العام المقبل إن كان الحج الفائت فرضًا باتفاق، وإذا كان نفلاً يجب قضاؤه عند الشافعية أيضًا.

رابعًا: الإِحصار:

الإِحصار هو منع الحاج عن إتمام الطواف في العمرة، وعن إتمام الوقوف بعرفة أو طواف الإِفاضة في الحج.

وأكثر العلماء يرون أن الإِحصار يقع بكل ما يَحبس الحاج عن البيت، وعند مالك والشافعي: لا يكون الإِحصار إلَّا بالعدو.

ويجوز للمحصَر أن يتحلَّل، ويجب عليه عند ذلك ما يلي:

1 - ذبح الهدي، وأقلُّه شاة عند الجمهور أو بقرة أو بدنة لقوله تعالى: {... فإن أُحصِرتُم فما استَيْسَر من الهَدي...} [البقرة: 196].

2 - ويتم الذبح في مكان الإِحصار وحيث يتحلل.

3 - ولا قضاء عليه إلّا إذا كانت حجة الإِسلام.


يتبع


ولكم كل حترام وتقدير


 

رد مع اقتباس