- الإقامة : فلا يجب الصوم على المسافر
لقول الله تعالى :وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
و أيضا اذا صام المسافر صح صيامه و ان أفطر يجب عليه قضاء ما أفطره
.....
هل معنى هذا الكلام انه المسافر مخيير بين الصوم وعدمه اثناء سفره......!!
لعلمي القاصر بأنه لايجب الصوم على المسافر واذا صام صيامه باطل امام ترخيص الشارع
علماً بأن هناك احكام كثيره للمسافر فمن كان شغله السفر كالسائق....الخ يجب عليه الصوم
ارجو التوضيح..ولك جزيل الشكر