عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 27-04-2008, 03:22
انور
ضيف
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية :
 فترة الأقامة : 19842 يوم
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
بيانات اضافيه [ + ]
لاحضر على<< الفرعية >> طالما المرسوم لم يصدر



لا حظر على «الفرعية» طالما المرسوم لم يصدر
مصادر قانونية: تأخير مرسوم الانتخابات يلغي جرم الفرعيات
أكدت مصادر قانونية أن «تأخير إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات يمكنه إلغاء عقوبة جريمة الانتخابات الفرعية.. لأنه لا عقوبة عن تلك الأفعال إلا إذا حدد موعد للانتخابات».
وأوضحت المصادر أن «اي مجتمع سياسي ديموقراطي لا يتصور بغير انتخابات حرة نزيهة ولذلك آثر الدستور الكويتي على النص في المادة السادسة منه على ان نظام الحكم في الكويت ديموقراطي والسيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور».
واضافت: «لتنظيم هذه الانتخابات اصدر المشرع القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة والذي عدل اكثر من مرة الى ان جاء التعديل الذي حمله القانون رقم (70 لسنة 2003) في المادة (45) منه»، مشيرا إلى أن «التعديل الذي جاء على نص المادة ببندها الخامس هو كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها وهي التي تتم قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة معينة أو طائفة معينة».
وتابعت المصادر: «وبذلك كان تجريم المشرع للانتخابات الفرعية وفقا للفقرة الخامسة من المادة (45) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة مع ملاحظة التعبير الوارد في النص بشأن فئة معينة أو طائفة معينة والذي تعدى مفهوم القبيلة وشمل أي تجمع».
وزادت: «بحق فإن نص المادة (45) على النحو السالف ذكره يحتاج إلى تفسير إذ يثير التساؤل في إمكانية انطباق النص على تلك الصور التي حملتها هذه الفقرة قبل تحديد ميعاد الانتخابات أم في حالة تحديدها في موعد معلن».
وشدد على أن «النص جاء صريحاً في أنه لاعقوبة عن تلك الأفعال إلا إذا حُدد موعد للانتخابات والعبارة صريحة لا يمكن أن تحتاج إلى توضيح وغير ذلك يعتبر مخالفة لمفهوم النص مشيرا إلى أن العبارة جاءت معطوفة على ما سبقها من صور الأفعال المجرمة مؤكدة أنه لاعقاب ما لم تتم قبل الميعاد المحدد للانتخابات وقد كان المشرع الكويتي حكيماً في النص وكأنه وضع عليها ألف خط لكي لا تفسر بمفهوم آخر لا يحتمله النص الجنائي والميعاد لا يتحدد إلا بصدور مرسوم يحدد فيه موعد الانتخابات وفي غياب المرسوم نعتقد ان الجريمة عرجاء لا يساندها نص من القانون أي لا قدم لها ولا ساق.
وقالت المصادر القانونية «تجريم الانتخابات الفرعية وفقاً لنص المادة «45» من قانون انتخابات مجلس الامة مخالفة للدستور الكويتي، لان المادة «44» من الدستور الكويتي تنص على أنه «للافراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو اخطار سابق ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والاوضاع التي بينها القانون».
وبالتالي يكون تجريم الاجتماع بالفرعيات مخالفا لروح نص المادة 44 من الدستور الكويتي.


الوطن
تاريخ النشر: الثلاثاء 8/4/2008




رد مع اقتباس