الموضوع: كيفية الغسل
عرض مشاركة واحدة
قديم 23-01-2005, 12:36   #3
أبو عساف
ضيف


الصورة الرمزية أبو عساف

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue


أثابك الله أخي الذيب ، وصلت وما قصرت ، وأنت ذكرتها مختصرة ، ولزيادة الفائدة أذكرها مفصلة من كلام الشيخ محمد رحمه الله في شرحه (الممتع) ، قال رحمه الله


الغُسْل: له صفتان: الأولى: صفة إجزاء .
الثانية: صفة كمال
كما أنَّ للوُضُوء صفتين، صفة إجزاء، وصفة كمال، وكذلك الصَّلاةُ والحجُّ ،
والضَّابط: أن ما اشتَمَل على الواجب فقط فهو صفة إجزاء،
وما اشتمل على الواجب والمسْنُون، فهو صفة كمال
، قوله: "أن ينويَ". "أن" وما دخلتْ عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ. والنِّيَّة لغةً: القصد، وفي الاصطلاح: عَزْمُ القلب على فعل الشَّيء عَزْماً جازماً، سواء كان عبادة، أم معاملة، أم عادة. ومحلُّها القلب، ولا تعلُّق لها باللِّسان، ولا يُشْرَع له أن يتكلَّم بما نَوَى عند فِعْلِ العبادة. فإن قيل: لماذا لا يُقال: يُشْرَع أن يتكلَّم بما نَوَى لِيُوافق القلبُ اللسانَ، وذلك عند فِعْلِ العبادة؟ فالجواب: أنه خِلاف السُّنَّةِ. فإن قيل: إنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لم يَنْهَ عنه؟ فالجواب:
1ـ أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قال: "مَنْ أَحْدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ" ،
2ـ أنَّ كلَّ شيء وُجِدَ سببُه في عهد النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، ولم يفعله، كان ذلك دليلاً على أنه ليس بِسُنَّةٍ، والنبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كان ينوي العبادات عند إرادة فِعْل العبادة، ولم يكن يتكلَّم بما نَوى، فيكون تَرْكُ الشَّيء عند وجود سببه هو السُّنَّة، وفِعْلُه خِلاف السُّنَّةِ. ولهذا لا يُسَنُّ النُّطْق بها لا سرًّا ولا جهرًا؛ خلافاً لقول بعض العلماء: إنه يُسَنُّ النُّطْق بها سِرًّا ، ولقول بعضهم: إنه يُسَنُّ النُّطْق بها جهراً، وكِلا القولين لا أصْلَ له، والدَّليل على خِلافه ،

والنِّيَّة شَرْط في صِحَّة جميع العبادات لقوله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ـ: "إنَّما الأعمال بالنِّيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى" ،
والنِّيَّة نيَّتان:
الأولى: نِيَّة العمل، ويتكلَّم عليها الفقهاء ـ رحمهم الله ـ، لأنها هي المصحِّحة للعمل.
الثانية: نِيَّة المعمول له، وهذه يتكلَّم عليها أهل التَّوحيد، وأرباب السُّلوك لأنها تتعلَّق بالإخلاص،
مثاله: عند إرادة الإنسان الغسل ينوي الغُسْل فهذه نِيَّة العمل. لكن إذا نَوى الغُسْل تقرُّباً إلى الله تعالى، وطاعة له، فهذه نيَّة المعمول له، أي: قصَد وجهه سبحانه وتعالى، وهذه الأخيرة هي التي نَغْفُلُ عنها كثيراً، فلا نستحضر نيَّة التقرُّب، فالغالب أنَّنا نفعل العبادة على أننا ملزَمون بها، فننويها لتصحيح العمل، وهذا نَقْصٌ، ولهذا يقول الله تعالى عند ذِكْرِ العمل: {ابتغاء وجه ربهم } (الرعد: 22) و {إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى} (الليل: 20) و {والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم} (الرعد: 22) و {يبتغون فضلا من الله ورضوانا} (الحشر: 8) .

قوله: "ثُمَّ يُسَمِّيَ". أي: بعد النِّيَّة، والتسميَة على المذهب واجبة كالوُضُوء وليس فيها نَصٌّ، ولكنَّهم قالوا: وَجَبَتْ في الوُضُوء فالغُسْلُ من باب أولى، لأنَّه طهارة أكبر. والصَّحيـح كما سبق أنهـا ليست بواجبة لا في الوُضُوء، ولا في الغُسْل.

قوله: "ويغسل يديه ثلاثاً" هذا سُنَّة، واليدان: الكفَّان لأنَّ اليَدَ إذا أُطْلقتْ فهي الكَفُّ، والدَّليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما {المائدة: 38} والذي يُقْطَع هو الكَفُّ فقط. ولما أراد ما فوق الكفِّ قال تعالى: وأيديكم إلى المرافق {المائدة: 6}.

قوله: "وما لَوَّثَه" أي: يغسل ما لَوَّثَه من أَثَرِ الجنابة، وفي حديث ميمونة ـ رضي الله عنها ـ أنَّ الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عند غَسْلِهِ ما لوَّثه ضَرَبَ بيَده الأرض، أو الحائط مرَّتين، أو ثلاثاً . والذي يَظْهَر لي من حديث ميمونة أن الماء كان قليلاً. ولذلك احتاج صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أن يضربَ الحائط بيده مرَّتين، أو ثلاثاً، ليكون أسرع في إزالة ما لوَّثه، وغَسَلَ رجليه في مكان آخر.

قوله: "ويتوضَّأ". أي: يتوضَّأ وُضُوءه للصَّلاة. وكلام المؤلِّف يدلُّ على أنَّه يتوضَّأ وُضُوءاً كاملاً، وهو كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها.

قوله: "ويحثي على رأسه ثلاثاً" ظاهره أنه يحثي الماء على جميع الرَّأس ثلاثاً. قوله: "تُروِّيه" أي: تصل إلى أُصُوله بحيث لا يكون الماء قليلاً. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: "ثم يخلِّل بيده شَعْره حتى إذا ظَنَّ أنه قد أروى بَشَرَتَهُ أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسَل سائر جسَده". وظاهره أن يصب عليه الماء أولاً ويخلِّله، ثم يفيض عليه بَعْد ذلك ثلاث مرات. وقال بعض العلماء: إن قولها: "ثلاث مرَّات" لا يَعُمُّ جميع الرَّأس، بل مَرَّة للجَّانب الأيمن، ومرَّة للأيسر، ومرَّة للوَسَطِ ، كما يدلُّ على ذلك صنيعه حينما أتى بشيء نحو الحِلاَب فأخذ منه فغسل به جانب الرَّأس الأيمن، ثم الأيسر، ثم وسط الرَّأس

. قوله: "ويَعُمَّ بدنَه غسلاً". بدليل حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما: "ثم أفاض الماء على سائر جسده"

. قوله "ثلاثاً". وهذا بالقياس على الوُضُوء لأنه يُشْرَع فيه التَّثليث، وهذا هو المشهور من المذْهَب. واختـــار شيخ الإســـلام وجمــاعة من العلماء، أنه لا تثليـــث فـــي غَسْلِ البَدَنِ لعدم صحَّته عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، فلا يُشْرَع.

قوله: "ويَدْلُكَه" أي: يمرُّ يده عليه، وشُرع الدَّلك ليتيقَّن وصول الماء إلى جميع البَدَنِ، لأنَّه لو صَبَّ بلا دَلْكٍ ربَّما يتفرَّق في البدن من أجل ما فيه من الدُّهون، فَسُنَّ الدَّلك.

قوله: "ويَتَيَامن" أي: يبدأ بالجانب الأيمن. لحديث عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُعْجِبُه التَّيمُّن في ترجُّله وتنعُّله، وطُهُوره، وفي شأنه كلِّه"

. قوله: "ويغسل قَدَمْيه مكاناً آخر". أي: عندما ينتهي من الغُسْل يغسل قَدَميْه في مكان آخر غير المكان الأول. وظاهر كلام المؤلِّف أنه سُنَّة مطْلَقاً، ولو كان المحلُّ نظيفاً كما في حمَّاماتنا الآن. والظَّاهر لي أنه يَغْسل قَدَميْه في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طِيناً، لأنَّه لو لم يغسلهما لتلوثَّت رِجْلاه بالطِّين. ويدلُّ لهذا أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لم يَغْسِلْ رِجْلَيْه في حديث عائشة بعد الغُسْلِ. ورواية: "أنه غسل رجليه" ضعيفة. والصَّواب: أنه غَسَلَ رِجْلَيْه في حديث ميمونة فقط.

يتبع


 

رد مع اقتباس