الموضوع
:
الــحـــج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجزء الاخير
عرض مشاركة واحدة
#
1
09-11-2010, 10:53
حفيد مانع
ضيف
لوني المفضل
Cadetblue
رقم العضوية :
فترة الأقامة :
19874 يوم
أخر زيارة :
01-01-1970 (04:00)
المشاركات :
n/a [
+
]
بيانات اضافيه [
+
]
الــحـــج - سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الجزء الاخير
طواف الوداع
`
مسألة ( 345 ) ( 4/11/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :
من أناب في رمي الجمرات فمتى يحل له طواف الوداع؟
فأجاب :
بعد أن يقوم نائبه برمي الجمار . أما قبله فلا يصح.
`
مسألة ( 346 ) ( 26/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
من رمى الجمار متعجلاً
******
قبل مغيب شمس يوم الثاني عشر
******
أو متأخراً ، ثم طاف طواف الوداع ، وخرج من مكة يريد بلده ، فهل له أن يبيت تلك الليلة في مخيمه في منى ، ليواصل سفره في الصباح ؟
فأجاب :
لا بأس في ذلك ، لأن "منى" خارج مكة.ولهذا لا تقام فيها الجمعة والعبرة بمسجد الخيف .
`
مسألة ( 347 )
سئل شيخنا رحمه الله :
عن
رجل تعجل في حجه، ثم خرج إلى جدة بعد طواف الوداع ، ففاتته الطائرة فهل له أن يعود إلى منى ليلة الثالث عشر ، ويبيت مع أصحابه المتأخرين ، وهل عليه رمي يوم الثالث عشر ، وإعادة طواف الوداع ،لكونه سيرجع إلى بلده براً ليلة الرابع عشر .
فأجاب :
لا رمي عليه ولا وداع.
ا
لإحصار
`
مسألة ( 348 ) ( 26/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
: ما حكم من رجع إلى بلده هذا العام بعد وقوع حريق يوم الثامن في منى بعد إحرامه بالحج ، ورفض إحرامه ؟
فأجاب :
الذي أراه أن الإحصار لا يتقيد بالعدو ، بل يتناول ما سواه من الأسباب المانعة من بلوغ البيت أو عرفة . ومن ذلك المرض والخوف.. وهؤلاء الذين رجعوا إلى بلدانهم
******
كالرياض مثلاً
******
أصابهم خوف وروعة ، عليهم الحلق أو التقصير في أي مكان ، ودم إحصار في الحرم ، ويحلون . أما عند الفقهاء فلا يحلون إلاّ بعمرة. وما جرى منهم من مخالفات تتصل بمحظورات الإحرام ، فالغالب أنها وقعت منهم جهلاً . ولا شيء على الجاهل أو الناسي أو المكره في ارتكاب المحظورات .
`
مسألة ( 349 )
سألت شيخنا رحمه الله :
امرأة لبّت بالحج ثم لم تجد من يرعى أطفالها، فتركت الحج ، فماذا عليها؟
فأجاب :
عليها دم إحصار .
`
مسألة ( 350 ) ( 23/10/1420هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
رجل يصاب بجنون دوري ، فعاوده يوم عرفة وهو محرم ، ولكنه ذلك اليوم معه إدراكه ، وقد بدأت تظهر أعراض الجنون ، حتى أدخل المستشفى في اليوم التالي ، وظل بضعة أشهر حتى شفي . فكيف يصنع في نسكه ذاك ؟
فأجاب :
هو كالمحصر ، فإذا أفاق تحلل بعمرة.
فسألته :
ألا يقال طف طواف الإفاضة ، وافدِ عما فاتك من واجبات ؟
فأجاب :
بلى يمكن ذلك ، ويكون عليه دمٌ عن المبيت بمزدلفة، ودمٌ عن المبيت بمنى ، ودمٌ عن رمي الجمار .
ال
أ
ض
حية
`
مسألة ( 351 ) ( 26/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
إذا ضحّى رب البيت عن أهل بيته ، ثم رغب أحدهم أن يستقل بأضحية، فما الحكم ؟
فأجاب :
السنة أن يكتفي بأضحية أهل البيت . لكن لو رغب في الاستقلال بأضحيته فلا بأس وله أجرها.
`
مسألة ( 352 ) ( 8/1/1420هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :
إذا قال إنسان لآخر : خذ هذا المال لتشتري به أضحية لك ، أو : خذ هذه الشاة ضح بها عن نفسك. فمن الذي يمتنع عن الأخذ من ظفره وشعره ؟
فأجاب :
المُعطَى. لأن باذل المال هنا وهبه إياه فدخل في ملكه ، ولا يؤثر قوله ضح به ونحوه .
`
مسألة ( 353 ) ( 26/12/1417هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
هل "الطواليع" الموجودة في بهيمة الأنعام تمنع الإجزاء في الأضحية أو تنقصه؟
فأجاب :
إن كانت مصاحبة لمرض فإنها تمنع الإجزاء ، لكون البهيمة "مريضة" وإن كانت مثل الزوائد اللحمية فلا ، ولكن الكمال في عدمها.
`
مسألة ( 354 ) ( 18/11/1419هـ)
سئل شيخنا رحمه الله :
لو كان عند الإنسان عدد كثير من الأضاحي عشرون مثلاً
******
فهل يوكل بذبح بعضها في بعض بلاد المسلمين الفقيرة ، ويحصل إظهار الشعيرة بالباقي؟
فأجاب :
لا . لفوات المصالح الأخرى ، وحصول المفاسد التي ذكرناها في الخطبة اليوم
(4)
.
`
مسألة ( 355 ) ( 23/12/1419هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :
إذا قصر مغل الوصية بأضحية عن قيمتها، فكيف يصنع؟
فأجاب :
إن كان لو ضم مغل سنتين يبلغ قيمة أضحية أجلها للعام القادم ، أما إن كان لا يبلغ إلاّ في عدة سنوات ، فإنه يتصدق به في سنته .
`
مسألة ( 356 ) ( 23/12/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
هل له أن يضم مغل وصيتين أو أكثر في أضحية واحدة؟
فأجاب :
إن كان الموصي واحداً جاز . وإن كان متعدداً لم يجز .
`
مسألة ( 357 ) ( 23/12/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
إذا زاد مغل الوصية بأضحية عن قيمتها، كأن تكون الأضحية لا تزيد عن خمسمائة ، والمغل ألف؟
فأجاب :
إن كانت الزيادة مطّردة تصدق بالزائد، وإلاّ أبقاه للأعوام التالية .
`
مسألة ( 358 ) ( 5/11/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :
إذا كان مغل وقفٍ ينفذ في أضحية لا يفي بقيمة أضحية في داخل البلاد
******
150ريال مثلاً
******
فهل ينفذها في الخارج حيث الأضاحي أرخص ، والناس أحوج ؟
جواب : لا . بل يضمها إلى ما يجتمع في السنة أو السنوات المقبلة . ولا شك أن الذي أوصى بالضحية لم يخطر له أبداً أنها تُخرج عن بلده . أما اللحم بعد أن يضحي
******
فله أن يصرفه في أي مكان .
`
مسألة ( 359 ) ( 23/2/1418هـ )
سئل شيخنا رحمه الله :
عن رجل أوصى بأضحية لنفسه ولزوجته فهل تُنفذ في حق الزوجة مع أنه "لا وصية لوارث" ؟
جواب : نعم تنفذ . لأن هذا ثواب ، وليس عيناً أو نقداً يدفع إليها.
م
تف
رقا
ت
`
مسألة ( 360 )
سألت شيخنا رحمه الله :
ما حكم أن يعتمر المتمتع عمرة ثانية ما بين عمرته الأولى وحجه؟
فأجاب :
هذا من البدع المحدثة التي ينهى عنها .
`
مسألة ( 361 )
سألت شيخنا رحمه الله :
ما صحة حديث : "هذه ثم لزوم الحصر"(5) رواه أحمد عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه
r
قال ذلك لأزواجه ، وما دلالته؟
فأجاب :
صحيح. فإذا كان غير خاص بأزواجه صلّى الله عليه وسلم دلّ على أن النساء يكتفين بحجة واحدة. وقد أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي
r
بالحج في آخر الأمر ، إلاّ أن سودة رضي الله عنها امتنعت للحديث.
`
مسألة ( 362 ) ( 28/12/1417هـ)
سئل شيخنا رحمه الله :
عن المكيين هل يقصرون في منى أم يتمون؟
فأجاب :
الاحتياط أن يتموا ، لأن مباني مكة بلغت منى. أما الفقهاء فيرون الإتمام أصلاً.
( فاستشكلتُ ذلك مقارنة للإجابة الواردة على المسألة رقم ( 343 ) من اعتبار منى خارج مكة ، وأن المبيت بها بعد طواف الوداع لا يقطع الوداع فبين أن إجابته هاهنا في شأن إتمام الصلاة للمكيين من باب الاحتياط ).
`
مسألة ( 363 ) ( 23/12/1418هـ )
أَخبرتُ شيخنا رحمه الله :
أنه في مسجد الخيف يتمون الصلاة الرباعية قبل اليوم الثامن.. وحينما سألت إمام المسجد، قال إنهم لن يقصروا الصلاة حتى يحرموا بالحج لفعل النبي صلّى الله عليه وسلم في منى .
فأجاب :
تعجب الشيخ من ذلك ، وأبدى عدم علمه بصنيعهم هذا . وقال: بل إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة من حين أن يخرج من المدينة ، وطوال مكثه بمكة بالأبطح . فالسنة القصر .
`
مسألة ( 364 ) ( 26/12/1417هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :
هل هناك مانع شرعي من الاستعاضة عن الخيام في "منى" بمبان ثابتة، أو مظلاّت ونحوها؟
فأجاب :
لا مانع في ذلك ، إلاّ خوف أن يكون ذلك سبباً للتملك والتحجر . فإذا كان مشاعاً فلا بأس.
`
مسألة ( 365 ) ( 26/12/1419هـ )
سألت شيخنا رحمه الله :
من أخرج شيئاً من الحصى خارج الحرم هل يلزمه إعادتها لكونها أخذت من أرض تتعلق بها أحكام معينة؟
فأجاب :
لا يلزمه ذلك . والأحكام تتعلق بها ما دامت في الحرم فقط.
`
مسألة ( 366 ) ( 23/12/1419هـ)
سألت شيخنا رحمه الله :
هل الهدي المحمول في السيارات يعتبر سوقاً للهدي؟
فأجاب :
يحتمل أنه سوق لأن هذا منتهى قدرتهم .و يحتمل أنه غير سوق لعدم إظهار الشعائر من التقليد والإشعار ونحو ذلك .
`
`
`
والحمد لله على كل شي
زيارات الملف الشخصي :
إحصائية مشاركات »
حفيد مانع
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 0 يوميا
حفيد مانع