عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 13-03-2009, 04:06
عبدالمجيد الدعفس
ضيف
لوني المفضل Cadetblue
 رقم العضوية :
 فترة الأقامة : 19867 يوم
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
بيانات اضافيه [ + ]
F1 (6) شروط الصائد والمصيد والة الصيد طبقا للشريعة الاسلامية



شروط الصائد:

المراد بالصائد هو: الشخص الذي يقوم بعملية الإصطياد ، ويشترط لحل صيده ما يلي:
أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً [ فلا يحل صيد الوثني والمجوسي والمشرك والشيوعي ولا صيد المجنون والصبي غير المميز ].
ألاّ يكون مُحرِم بحج أو عمرة لأن المحرم ممنوع منه بدليل قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرم). هذا في صيد البر ، أما صيد البحر فيباح للمحرم .
تعيين الصيد قبل إرسال الجارحة [ فلو أرسل كلبه أو صقره أو أطلق رصاصته ونحو ذلك وهو لم يُرد صيداً فأصاب صيد فإنه لا يحل لعدم التعيين ] .
أن يرسل الجارحة على الصيد بنفسه لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك ) وبناء على ذلك لو استرسلت الجارحة بنفسها فلا يحل ما صادته إلا إذا أدرك حياً وذكي الذكاة المعتبرة ، ومثل ذلك الرصاصة لو انطلقت بغير قصد فقتلت صيداً فانه لا يحل .
أن يسمي عند إرسال الجارحة أو الرصاصة لقوله تعالى ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) البخاري ومسلم
.

ما يشترط في الحيوان المصيد ليحل أكله :

ألا يكون مملوكاً للآخرين فيحرم صيد الحيوان المملوك للآخرين .
أن يموت من جرح الآلة لا من ثقلها أو صدمها أو خوف منها .
أن يموت بفعل الآلة أو الجارحة ولا يدركه الصائد حياً فلو أدركه الصائد وفيه حياة مستقرة فحينئذ لابد من تذكية الذكاة الشرعية .
ألا يكون من صيد الحرم .


شروط آلة الصيد :

آلة الصيد نوعان : الآلة الجارة والآلة المحددة.
وشروط الصيد بالآلة الجارحة (إذا قَتَلَت) كالكلب ونحوه , أو الطائر الصقر ونحوه مما يصاد به :
أن يكون الجارح معلماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ) أخرجه البخاري ومسلم .

والمعتبر في تعليم الكلب ونحوه في السباع هو :
1- أن يسترسل أذا أرسل.
2- أن ينزجر إذا زجر.
3- ألا يأكل من الصيد إذا أمسك.

والمعتبر في تعليم الصقر ونحوه من الطيور هو :

أ- أن يسترسل أذا أرسل.
ب- ويرجع إّذا دعي.
ولا يعتبر في الطير ترك الأكل إذا أمسك لأنه يصعب تعليم الطير على ترك الأكل (وقد أجمع أهل العلم على ذلك).
ج- أن يجرح الجارح الصيد ، فإن قتله بخنقه أو بثقله أو بصدمه فإنه لا يباح ( لأن إنهار الدم مقصود لاستخراج الدم الفاسد من الجسم ).
سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : إني أرسل كلبي أجد معه كلباً لا أدري أيهما أخذه قال النبي صلى الله عليه وسلم : (فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) أخرجه البخاري ومسلم .
[فإن شاركه جارح آخر يحل صيده بأن توفرت فيه الشروط فلا بأس] .


وشروط الصيد بالآلة المحددة المراد بها كل محدد يصاد به [كالسهم والرمح والسيف ونحوه] مما ينفذ في الجسم وينهر الدم هي:

1- أن تنفذ في البدن وتنهر الدم لقوله صلى الله عليه وسلم (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل).
فان كان غير محدد ولا ينفذ في البدن [كالحصاة والعصا والفخ والشبكة فلا يحل ما صيد به ، إلا أن يدرك الصيد حياً فيذكى الذكاة الشرعية].
أن يجرح بحده لا بثقله فان جرح بثقله فلا يحل.


الصيد بالبندقية:

البندقية هي الآلات الدافعة للرصاص بقوة انفجار البارود كبنادق البارود أو بقوة دفع الهواء كبنادق الهوائية.
وحكم الصيد بالبندقية حلال لما يلي:

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي رضي الله عنه ( إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله ) وهذه البندقية تخزق الجسم أي تنفذ فيه وتجرحه.
قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ) فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب حل الأكل على إنهار الدم والتسمية، والرصاص الصادر من هذه الآلات ينفذ في الجسم وينهر الدم فيحل.




رد مع اقتباس