الموضوع: أحكام الأضحية
عرض مشاركة واحدة
قديم 07-12-2007, 10:59   #4
عبدالله المنحول
ضيف


الصورة الرمزية عبدالله المنحول

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية :
 أخر زيارة : 01-01-1970 (04:00)
 المشاركات : n/a [ + ]
لوني المفضل : Cadetblue
رد : أحكام الأضحية



إذا حلق شعره في العشر فقد أساء وأضحيته صحيحة


سؤال:
إذا حلق شعره بعد دخول شهر ذي الحجة وقد نوى أن يضحي فهل أضحيته صحيحة وتكون مقبولة ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ ابن عثيمين :

نعم ، تكون مقبولة لكنه يكون عاصياً ، وأما ما اشتهر عند العوام أنه إذا أخذ الإنسان من شعره أو ظفره أو بشرته في أيام العشر فإنه لا أضحية له فهذا ليس بصحيح ، لأنه لا علاقة بين صحة الأضحية والأخذ من هذه الثلاثة اهـ . "الشرح الممتع" (7/533) .

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب


يجوز الاشتراك في الأضحية ولو كان بعضهم يريد اللحم؟


سؤال:
هل يجوز الاشتراك في الأضحية ?، مع العلم أن بعض المشتركين لا ينوي الأضحية .


الجواب:

الحمد لله

سبق في جواب السؤال رقم (45757) أنه يجوز أن يشترك السبعة في البعير أو البقرة ، أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها .

ويجوز الاشتراك في البقرة أو البعير ولو كان بعض المشتركين لا يريد الأضحية ، بل يريد اللحم ليأكله أو ليبيعه أو غير ذلك .

قال النووي في "المجموع" (8/372) :

" يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية , سواء كانوا كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين , أو بعضهم يريد اللحم ، فيجزئ عن المتقرب , وسواء أكان أضحية منذورة أم تطوعا , هذا مذهبنا وبه قال أحمد وجماهير العلماء " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (13/363) :

" وتجزئ البدنة عن سبعة , وكذلك البقرة ، وهذا قول أكثر أهل العلم . . ثم ذكر بعض الأحاديث الدالة على هذا ثم قال :

إذا ثبت هذا , فسواء كان المشتركون من أهل بيت , أو لم يكونوا , مفترضين أو متطوعين ، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم ; لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه , فلا تضره نية غيره " انتهى .


الإسلام سؤال وجواب


يشترط في الأضحية أن يذبحها مسلم بنية الأضحية


سؤال:
في منطقة في كندا وربما في أماكن أخرى عندما نذهب للمزارع لنشتري الغنم أو البقر فإنه يذكر لنا سعر الرطل ، يعني أنه بعد ذبح الحيوان فإنه يقوم بوزنه ويحاسبنا بمبلغ معين للرطل وهذا يشمل سعر الحيوان وسعر استعمال المكان والتقطيع والتغليف فهل يجوز هذا في الأضحية ؟ أم يجب أن نشتري الأضحية أولاً وندفع ثمنها ؟ أغلب المزارعين لا يوافقون على هذا لأنهم يخسرون بذلك ثمن الذبح والتقطيع .
الجواب:

الحمد لله

يشترط في الأضحية أن تُذبح بنية الأضحية ، ولا يجزئ ما ذبح لأجل اللحم .

قال النووي رحمه الله في المجموع (8/380) : والنية شرط لصحة التضحية اهـ .

ولا بأس أن تشتروا الأضحية بالطريقة المذكورة في السؤال ، على أن يذبحها العامل بنية الأضحية ، هذا إذا كان العامل مسلما ، وإلا ذبحها أحدكم ، ثم قام العامل بتقطيعها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (7/494) :

لا يصح أن يوكل في ذبح الأضحية كتابياً ، مع أن ذبح الكتابي حلال ، لكن لما كان ذبح الأضحية عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابياً ، وذلك لأن الكتابي ليس من أهل العبادة والقربة ، لأنه كافر لا تقبل عبادته ، فإذا كان لا يصح ذلك منه لنفسه فلا يصح منه لغيره ، أما لو وكل كتابيا ليذبح له ذبيحة للأكل فلا بأس به اهـ

والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب



كفارة على من نوى الأضحية وحلق شعره بعد دخول العشر


سؤال:
حلقت شعري ناسياً بعد دخول شهر ذي الحجة وقد نويت أن أضحي ، فهل عليّ كفارة ؟.


الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

من أراد أن يضحي فليس له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئاً إذا دخل ذو الحجة حتى يُضحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فعن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) رواه مسلم . . . ومن أخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو بشرته في العشر ناسياً أو جاهلاً وهو عازم على التضحية فلا شيء عليه ، لأن الله سبحانه قد وضع عن عباده الخطأ والنسيان في هذا الأمر وأشباهه ، وأما من فعل ذلك عمداً فعليه التوبة إلى الله سبحانه ولا شيء عليه اهـ . ( يعني ليس عليه فدية ولا كفارة ) .
"فتاوى إسلامية" (2/316) .


يتبع


ولكم كل حترام وتقدير


 

رد مع اقتباس